responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 238

فيها بئر أو سابق الماء إليها فصار ملحا صح ملكها و لم يكن لغيره المشاركة، و لو اقطع الامام هذه الأرض جاز

[أما الباطنة]

(و أما الباطنة) و هي التي تظهر بالعمل كالذهب و الفضة و النحاس و الرصاص و البلور و الفيروزج فقيل انها للإمام أيضا خاصة و الأقرب عدم الاختصاص (1) فان كانت ظاهرة لم يملك بالإحياء أيضا و ان لم تكن ظاهرة فحفرها انسان و أظهرها أحياها فإن كانت في ملكه ملكها و كذا في الموات و لو لم يبلغ بالحفر الى النيل فهو تحجير لا احياء و يصير حينئذ أحق (أخص- خ ل) و لا يملكها بذلك فإن أهمل أجبر على إتمام العمل أو الترك و ينظره السلطان الى زوال عذره ثم يلزمه أحد الأمرين و يجوز للإمام إقطاعها قبل التحجير و الاحياء و لا يقتصر ملك المحيي على محل النيل بل الحفر التي حواليه و يليق بحريمه يملكها أيضا و لو أحيى أرضا ميتة فظهر فيها معدن ملكه تبعا لها ظاهرا كان أو باطنا بخلاف ما لو كان ظاهرا قبل إحيائها و لو حفر فبلغ المعدن لم يكن له منع غيره من الحفر من ناحية أخرى فإذا وصل الى


سبق الى ما لم يسبقه مسلم اليه فهو أحق به [1] و لو تساويا ففيه احتمالات (ا) القرعة لأنه أمر مشكل (ب) القسمة بينهما لتساويهما في سبب الاستحقاق (ج) تقديم الأحوج لأن سبب الاستحقاق الاحتياج و كلما كان السبب أقوى قدم و الأقوى عندي الثاني.

قال دام ظله: و اما الباطنة و هي التي تظهر بالعمل كالذهب و الفضة و الحديد و النحاس و الرصاص و البلور و الفيروزج فقيل انها للإمام (ع) أيضا خاصة و الأقرب عدم الاختصاص.

[1] أقول: قد تقدم الخلاف في اختصاص الامام و عدمه فيه (و وجه) القرب ان الأصل إباحة ذلك و عدم اختصاص الامام عليه السّلام به و انما قال في الظاهرة أنها مشتركة و قال هنا بعدم الاختصاص لان هذه ملحقة بالموات فمن أحيا شيئا منها فهو أحق به.

قال دام ظله: و لو حفر كافر أرضا فوصل الى معدن ثم فتحها المسلمون ففي صيرورته غنيمة أو للمسلمين اشكال.


[1] المستدرك ب 1 خبر 4 من كتاب احياء الموات.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست