نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 238
فيها بئر أو سابق الماء إليها فصار ملحا صح ملكها و لم يكن لغيره
المشاركة، و لو اقطع الامام هذه الأرض جاز
[أما الباطنة]
(و أما
الباطنة) و هي التي تظهر بالعمل كالذهب و الفضة و النحاس و الرصاص و البلور و
الفيروزج فقيل انها للإمام أيضا خاصة و الأقرب عدم الاختصاص (1) فان كانت ظاهرة لم
يملك بالإحياء أيضا و ان لم تكن ظاهرة فحفرها انسان و أظهرها أحياها فإن كانت في
ملكه ملكها و كذا في الموات و لو لم يبلغ بالحفر الى النيل فهو تحجير لا احياء و
يصير حينئذ أحق (أخص- خ ل) و لا يملكها بذلك فإن أهمل أجبر على إتمام العمل أو
الترك و ينظره السلطان الى زوال عذره ثم يلزمه أحد الأمرين و يجوز للإمام إقطاعها
قبل التحجير و الاحياء و لا يقتصر ملك المحيي على محل النيل بل الحفر التي حواليه
و يليق بحريمه يملكها أيضا و لو أحيى أرضا ميتة فظهر فيها معدن ملكه تبعا لها
ظاهرا كان أو باطنا بخلاف ما لو كان ظاهرا قبل إحيائها و لو حفر فبلغ المعدن لم
يكن له منع غيره من الحفر من ناحية أخرى فإذا وصل الى
سبق الى ما لم يسبقه مسلم اليه فهو أحق به[1] و لو تساويا ففيه
احتمالات (ا) القرعة لأنه أمر مشكل (ب) القسمة بينهما لتساويهما في سبب الاستحقاق
(ج) تقديم الأحوج لأن سبب الاستحقاق الاحتياج و كلما كان السبب أقوى قدم و الأقوى
عندي الثاني.
قال دام
ظله: و اما الباطنة و هي التي تظهر بالعمل كالذهب و الفضة و الحديد و النحاس و
الرصاص و البلور و الفيروزج فقيل انها للإمام (ع) أيضا خاصة و الأقرب عدم
الاختصاص.
[1] أقول: قد تقدم
الخلاف في اختصاص الامام و عدمه فيه (و وجه) القرب ان الأصل إباحة ذلك و عدم
اختصاص الامام عليه السّلام به و انما قال في الظاهرة أنها مشتركة و قال هنا بعدم
الاختصاص لان هذه ملحقة بالموات فمن أحيا شيئا منها فهو أحق به.
قال دام
ظله: و لو حفر كافر أرضا فوصل الى معدن ثم فتحها المسلمون ففي صيرورته غنيمة أو
للمسلمين اشكال.