نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 280
[الفصل الخامس
في التنازع]
الفصل
الخامس في التنازع لو اختلفا في أصل الإجارة فالقول قول منكرها مع اليمين فان وقع
الاختلاف بعد استيفاء المنافع و إتلاف الأجرة فإن كان المدعى المالك فله المطالبة
بالمتخلف من اجرة المثل و ليس للمستأجر طلب الفاضل من المسمى لو كان و لا ضمان في
العين و ان كان هو المستأجر لم يسقط ضمان العين ان أنكر المالك الاذن في التصرف و
لم يكن للمستأجر المطالبة بالفاضل عن اجرة المثل ان كان، و لو اختلفا في قدر
الأجرة فقال آجرتك سنة بدينار فقال بل بنصفه فالقول قول المستأجر مع يمينه، و لو
اختلفا في المدة فقال آجرتك سنة بدينار فقال بل سنتين بدينارين فالقول قول المالك
مع يمينه و لو قال بل سنتين بدينار فهنا قد اختلفا في قدر العوض و المدة فالأقرب
التحالف فإذا تخالفا قبل مضى شيء من المدة فسخ العقدان و يرجع كل منهما في ماله
فإن رضى أحدهما بما حلف عليه الآخر أقر العقد و ان كان بعد المدة أو شيء منها سقط
المسمى و وجب اجرة المثل ما لم تزد عما يدعيه المالك و تنقص عما يدعيه المستأجر (و
يحتمل) مع التحالف استحقاق المنافع سنة بالنسبة من الدينار (1)
(و من) ان هذه الإباحة في الحقيقة مستندة الى المستأجر و هو علتها فكان أقوى من
المباشر لان فعله أقوى و هو الصحيح.
قال دام
ظله: و لو اختلفا في المدة فقال آجرتك سنة (الى قوله) بالنسبة من الدينار.
[1] أقول: وجه القرب
ان كل واحد منهما مدع منكر (و يحتمل) تقديم المالك لأن المستأجر قد أقر باستحقاق الدينار
و هو يدعى كونه في مقابلة شيئين و استحقاق السنة الزائدة و المالك ينفيهما فكان
القول قوله مع اليمين، و هذا قول ابن إدريس، و قال الشيخ في باب المزارعة يستعمل
القرعة (و وجه) احتمال استحقاق المنافع سنة بالنسبة من الدينار اتفاقهما على
استحقاق المستأجر منافع السنة و المالك يدعي الزيادة على النسبة من الدينار و
إقرار العقلاء على أنفسهم جائز و القول قول المنكر مع اليمين و لذلك حكمنا على
الموجر استحقاق المستأجر المنافع سنة و عدم ثبوت الزيادة على نسبتها من الدينار.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 280