responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 280

[الفصل الخامس في التنازع]

الفصل الخامس في التنازع لو اختلفا في أصل الإجارة فالقول قول منكرها مع اليمين فان وقع الاختلاف بعد استيفاء المنافع و إتلاف الأجرة فإن كان المدعى المالك فله المطالبة بالمتخلف من اجرة المثل و ليس للمستأجر طلب الفاضل من المسمى لو كان و لا ضمان في العين و ان كان هو المستأجر لم يسقط ضمان العين ان أنكر المالك الاذن في التصرف و لم يكن للمستأجر المطالبة بالفاضل عن اجرة المثل ان كان، و لو اختلفا في قدر الأجرة فقال آجرتك سنة بدينار فقال بل بنصفه فالقول قول المستأجر مع يمينه، و لو اختلفا في المدة فقال آجرتك سنة بدينار فقال بل سنتين بدينارين فالقول قول المالك مع يمينه و لو قال بل سنتين بدينار فهنا قد اختلفا في قدر العوض و المدة فالأقرب التحالف فإذا تخالفا قبل مضى شي‌ء من المدة فسخ العقدان و يرجع كل منهما في ماله فإن رضى أحدهما بما حلف عليه الآخر أقر العقد و ان كان بعد المدة أو شي‌ء منها سقط المسمى و وجب اجرة المثل ما لم تزد عما يدعيه المالك و تنقص عما يدعيه المستأجر (و يحتمل) مع التحالف استحقاق المنافع سنة بالنسبة من الدينار (1)


(و من) ان هذه الإباحة في الحقيقة مستندة الى المستأجر و هو علتها فكان أقوى من المباشر لان فعله أقوى و هو الصحيح.

قال دام ظله: و لو اختلفا في المدة فقال آجرتك سنة (الى قوله) بالنسبة من الدينار.

[1] أقول: وجه القرب ان كل واحد منهما مدع منكر (و يحتمل) تقديم المالك لأن المستأجر قد أقر باستحقاق الدينار و هو يدعى كونه في مقابلة شيئين و استحقاق السنة الزائدة و المالك ينفيهما فكان القول قوله مع اليمين، و هذا قول ابن إدريس، و قال الشيخ في باب المزارعة يستعمل القرعة (و وجه) احتمال استحقاق المنافع سنة بالنسبة من الدينار اتفاقهما على استحقاق المستأجر منافع السنة و المالك يدعي الزيادة على النسبة من الدينار و إقرار العقلاء على أنفسهم جائز و القول قول المنكر مع اليمين و لذلك حكمنا على الموجر استحقاق المستأجر المنافع سنة و عدم ثبوت الزيادة على نسبتها من الدينار.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست