نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 311
لك النصف و ان سكت عن حصته اما لو قال على أن لي النصف و سكت عن
حصة العامل بطل على اشكال (1) و لو قال على أن لك الثلث و لي النصف و سكت عن السدس
صح و كان للمالك و لو قال خذه مضاربة على الربع أو الثلث صح و كان تقدير النصيب
للعامل و لو قال لك ثلث الربح و ثلث ما بقي صح و كان له خمسة أتساع لأنه معناه و
لو قال لك ثلث الربح و ربع ما بقي فله النصف و لو قال لك الربع و ربع ما بقي فله
ثلاثة أثمان و نصف ثمن سواء عرفا الحساب أو جهلاه لأنه أجزاء معلومة
[الرابع أن يكون مقدرا
بالجزئية لا بالتقدير]
الرابع أن
يكون مقدرا بالجزئية لا بالتقدير كالنصف أو الثلث فلو قال على ان لك من الربح مائة
و الباقي لي أو بالعكس أو على أن لك ربح هذه الالف و لي ربح الأخرى أو لك نصف
الربح إلا عشرة دراهم أو و عشرة أو على أن لي ربح أحد الثوبين أو إحدى السفرتين أو
ربح تجارة شهر كذا بطل و كذا لو قال على أن لك مائة و الباقي بيننا و يصح لو قال
على أن لك ربح نصفه أو نصف ربحه.
[الفصل الثاني في الاحكام و
مطالبه أربعة]
الفصل
الثاني في الاحكام و مطالبه أربعة
[المطلب الأول العامل
كالوكيل في تنفيذ تصرّفه بالغبطة]
الأول
العامل كالوكيل في تنفيذ تصرّفه بالغبطة فليس له التصرف بالغبن و لا بالنسبة بيعا
و لا شراء الا مع عموم الاذن كافعل ما شئت أو خصوصه فان فعل لا معه وقف على
الإجازة و الأقرب أنه يضمن القيمة لأنه لم يفت بالبيع أكثر منها و لا يتحفظ بتركه
سواها و زيادة الثمن حصلت بتفريطه فلا يضمنها. (2)
قال
دام ظله: اما لو قال على ان لي النصف و سكت عن حصة العامل بطل على اشكال.
[1] أقول: ينشأ من
المفهوم عرفا (و من) ان ذكر بعض العام لا يقتضي التخصيص و قد تقدم مثل هذه المسألة
في المساقاة.
الفصل
الثاني في الاحكام و مطالبه أربعة (الأول) العامل قال دام ظله: فليس له التصرف
بالغبن (الى قوله) فلا يضمنها.
[2] أقول: (و يحتمل)
انه يضمن الثمن و هو اختيار المصنف في تذكرة الفقهاء لانه يثبت بالبيع الصحيح و
ملكه صاحب السلعة و قد فات بتفريط البائع هذا لفظ المصنف و الأصح الأول.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 311