responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 208

و لو باع الشريك نصف الشقص لرجل ثم الباقي لآخر ثم علم الشفيع فله أخذ الأول و الثاني واحدهما فإن أخذ الأول لم يشاركه الثاني و ان أخذ الثاني احتمل مشاركة الأول (1) و على ما اخترناه من سقوط الشفعة مع الكثرة للشفيع أخذ الجميع أو تركه خاصة.

[الفصل الثالث في كيفية الأخذ]

الفصل الثالث في كيفية الأخذ يملك الشفيع الأخذ بالعقد و ان كان في مدة الخيار على رأى (2) و هو قد يكون فعلا بأن يأخذه الشفيع و يدفع الثمن أو يرضى المشتري بالصبر فيملكه حينئذ و لفظا كقوله أخذته أو تملكته و ما أشبه ذلك من الألفاظ الدالة على الأخذ مع دفع الثمن أو الرضى بالصبر و يشترط علم الشفيع بالثمن و المثمن معا فلو جهل أحدهما لم يصح الأخذ و له المطالبة بالشفعة و لو قال أخذته بمهما كان لم يصح مع الجهالة و يجب تسليم الثمن أولا فلا يجب على المشتري الدفع قبله و ليس للشفيع أخذ البعض بل الترك أو الجميع فلو قال أخذت نصف الشقص فالأقوى بطلان الشفعة (3) و يجب الطلب


[1] أقول: وجه الاحتمال وجود الملك (و من) استحقاق أخذه بالشفعة فلا يكون سببا لها و هذه الفروع كلها ساقطة عندنا فلهذا لم يرجح فيها شيئا.

الفصل الثالث في كيفية الأخذ قال دام ظله: يملك الشفيع الأخذ بالعقد و ان كان في مدة الخيار على رأى

[2] أقول: الخلاف هنا قد مضى.

قال دام ظله: فلو قال أخذت نصف الشقص فالأقوى بطلان الشفعة.

[3] أقول: القائل بدلالة المفهوم تبطل الشفعة عنده لان تقييد الأخذ بالنصف يدل على نفى الأخذ عن النصف الآخر عنده فيسقط المسكوت عنه بالمفهوم و المفهوم باستلزامه تبعيض الصفقة و غير القائل بدلالة المفهوم قوّى الشفعة كالمصنف لأن الشفعة إنما تطلب بالتصريح لا بالفحوى و لعدم دلالة قوله أخذت النصف على أخذ الباقي لأن اللزوم هنا شرعي لا عقلي فجاز اختياره لأخذ النصف دون الباقي (و يحتمل) عدمه لأن أخذ النصف ملزوم لأخذ الكل و تحقق الملزوم يستلزم تحقق اللازم فيرجع المنشأ الى ان اللزوم الشرعي هل هو كاللزوم العقلي أم لا و انه هل يشترط التصريح بالمطابقة أم لا و الأصح السقوط في غير المنطوق لتأخر الطلب في غير المنطوق و يلزمه السقوط في الآخر لتبعض الصفقة لما مر.

قال دام ظله: و يجب الطلب على الفور فلو أخر مع إمكانه بطلت شفعته

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست