نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 208
و لو باع الشريك نصف الشقص لرجل ثم الباقي لآخر ثم علم الشفيع فله
أخذ الأول و الثاني واحدهما فإن أخذ الأول لم يشاركه الثاني و ان أخذ الثاني احتمل
مشاركة الأول (1) و على ما اخترناه من سقوط الشفعة مع الكثرة للشفيع أخذ الجميع أو
تركه خاصة.
[الفصل الثالث في كيفية
الأخذ]
الفصل
الثالث في كيفية الأخذ يملك الشفيع الأخذ بالعقد و ان كان في مدة الخيار على رأى
(2) و هو قد يكون فعلا بأن يأخذه الشفيع و يدفع الثمن أو يرضى المشتري بالصبر
فيملكه حينئذ و لفظا كقوله أخذته أو تملكته و ما أشبه ذلك من الألفاظ الدالة على
الأخذ مع دفع الثمن أو الرضى بالصبر و يشترط علم الشفيع بالثمن و المثمن معا فلو
جهل أحدهما لم يصح الأخذ و له المطالبة بالشفعة و لو قال أخذته بمهما كان لم يصح
مع الجهالة و يجب تسليم الثمن أولا فلا يجب على المشتري الدفع قبله و ليس للشفيع
أخذ البعض بل الترك أو الجميع فلو قال أخذت نصف الشقص فالأقوى بطلان الشفعة (3) و
يجب الطلب
[1] أقول: وجه الاحتمال وجود الملك (و من) استحقاق أخذه بالشفعة
فلا يكون سببا لها و هذه الفروع كلها ساقطة عندنا فلهذا لم يرجح فيها شيئا.
الفصل
الثالث في كيفية الأخذ قال دام ظله: يملك الشفيع الأخذ بالعقد و ان كان في مدة
الخيار على رأى
قال دام
ظله: فلو قال أخذت نصف الشقص فالأقوى بطلان الشفعة.
[3] أقول: القائل
بدلالة المفهوم تبطل الشفعة عنده لان تقييد الأخذ بالنصف يدل على نفى الأخذ عن
النصف الآخر عنده فيسقط المسكوت عنه بالمفهوم و المفهوم باستلزامه تبعيض الصفقة و
غير القائل بدلالة المفهوم قوّى الشفعة كالمصنف لأن الشفعة إنما تطلب بالتصريح لا
بالفحوى و لعدم دلالة قوله أخذت النصف على أخذ الباقي لأن اللزوم هنا شرعي لا عقلي
فجاز اختياره لأخذ النصف دون الباقي (و يحتمل) عدمه لأن أخذ النصف ملزوم لأخذ الكل
و تحقق الملزوم يستلزم تحقق اللازم فيرجع المنشأ الى ان اللزوم الشرعي هل هو
كاللزوم العقلي أم لا و انه هل يشترط التصريح بالمطابقة أم لا و الأصح السقوط في
غير المنطوق لتأخر الطلب في غير المنطوق و يلزمه السقوط في الآخر لتبعض الصفقة لما
مر.
قال دام
ظله: و يجب الطلب على الفور فلو أخر مع إمكانه بطلت شفعته
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 208