نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 362
و لو ظهر في المبيع عيب رده على الوكيل دون الموكل لانه لم يثبت
وصول الثمن اليه و الأقرب رده على الموكل (1) و لو قال قبله قدّم قول الموكل لأن
الأصل بقاء حقه و لو أقر بقبض الدين من الغريم قدّم قول الموكل على اشكال. (2)
[السادس أن يختلفا في
التفريط]
السادس أن
يختلفا في التفريط أو التعدي فالقول قول الوكيل.
[المقصد السابع في السبق و
الرمي و فيه بابان]
المقصد
السابع في السبق و الرمي و فيه بابان
[الباب الأول في السبق]
(الأول)
في السبق
[مقدمة]
(مقدمة)
السبق بسكون الباء المصدر و بالتحريك العوض و هو الخطر[1] و الندب
و الرهن
قال
دام ظله: و لو ظهر في المبيع عيب رده على الوكيل دون الموكل لانه لم يثبت وصول
الثمن اليه و الأقرب رده على الموكل.
[1] أقول قال الشيخ
رحمه اللّه إذا ظهر في المبيع عيب رده على الوكيل دون الموكل لانه لم يثبت وصول
الثمن اليه و قال المصنف الأقرب انه يرجع الى الموكل (و وجه) القرب انه ملكه و
الوكيل نائب عنه في البيع و قبض الثمن (و لأن) المشتري امره بدفع الثمن إلى البائع
و قد فعل ما أمر به فلا يضمن و البحث انما هو مع ثبوت الوكالة شرعا و الأصح عندي
اختيار المصنف و قول الشيخ و تعليله ضعيفان.
قال دام
ظله: و لو أقر بقبض الدين من الغريم قدم قول الموكل على اشكال.
[2] أقول: ينشأ (من)
انه ملك شيئا فملك الإقرار به (و من) حيث انه إقرار في حق الغير و الأصح الأول و
إلا لزم الضرر و هو منفي بالخبر و لانه حرج و هو منفي بالاية (و لأنه) أقامه مقام
نفسه في القبض فيكون الوكيل كذلك في إقراره به.
[1]
الخطر بالخاء المعجمة محركة: السبق الذي يتراهن عليه (مجمع).
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 362