responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 362

و لو ظهر في المبيع عيب رده على الوكيل دون الموكل لانه لم يثبت وصول الثمن اليه و الأقرب رده على الموكل (1) و لو قال قبله قدّم قول الموكل لأن الأصل بقاء حقه و لو أقر بقبض الدين من الغريم قدّم قول الموكل على اشكال. (2)

[السادس أن يختلفا في التفريط]

السادس أن يختلفا في التفريط أو التعدي فالقول قول الوكيل.

[المقصد السابع في السبق و الرمي و فيه بابان]

المقصد السابع في السبق و الرمي و فيه بابان

[الباب الأول في السبق]

(الأول) في السبق

[مقدمة]

(مقدمة) السبق بسكون الباء المصدر و بالتحريك العوض و هو الخطر [1] و الندب و الرهن


قال دام ظله: و لو ظهر في المبيع عيب رده على الوكيل دون الموكل لانه لم يثبت وصول الثمن اليه و الأقرب رده على الموكل.

[1] أقول قال الشيخ رحمه اللّه إذا ظهر في المبيع عيب رده على الوكيل دون الموكل لانه لم يثبت وصول الثمن اليه و قال المصنف الأقرب انه يرجع الى الموكل (و وجه) القرب انه ملكه و الوكيل نائب عنه في البيع و قبض الثمن (و لأن) المشتري امره بدفع الثمن إلى البائع و قد فعل ما أمر به فلا يضمن و البحث انما هو مع ثبوت الوكالة شرعا و الأصح عندي اختيار المصنف و قول الشيخ و تعليله ضعيفان.

قال دام ظله: و لو أقر بقبض الدين من الغريم قدم قول الموكل على اشكال.

[2] أقول: ينشأ (من) انه ملك شيئا فملك الإقرار به (و من) حيث انه إقرار في حق الغير و الأصح الأول و إلا لزم الضرر و هو منفي بالخبر و لانه حرج و هو منفي بالاية (و لأنه) أقامه مقام نفسه في القبض فيكون الوكيل كذلك في إقراره به.


[1] الخطر بالخاء المعجمة محركة: السبق الذي يتراهن عليه (مجمع).

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست