responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 415

من يكون في يده لهما فينقله ليحصل القبض و لو قبضه من دون اذن الشريك ففي اعتباره نظر و كذا في كل قبض منهي عنه. (1)

[المطلب الثاني في الأحكام]

المطلب الثاني في الأحكام المتهب ان كان ذا رحم لم يجز الرجوع بعد الإقباض و كذا ان كان أجنبيا و عوض و ان كان ببعضها أو قصد الأجر أو تلفت العين أو تصرف على رأى (2) و ان لم يكن


قال دام ظله: و لو قبضه من دون اذن الشريك ففي اعتباره نظر و كذا في كل قبض منهي عنه.

[1] أقول: ينشأ (من) تحريمه فلا يكون مرادا للشارع و لا معتبرا في نظره (و من) ان النهي في غير العبادات لا يقتضي الفساد (و لقائل) أن يقول فساده لطف في الواجبات فيجب مشروعيته إذا المكلف مع فساده يكون أقرب الى الامتناع عن التصرف في ملك الغير حينئذ لانتفاء فائدته و معرفته باستحقاق العقاب و لا يرد في كل منهي عنه من المعاملات إذ ما لا يستلزم حق الآدمي يكفي في اللطف التكليف و الاعلام و اللطف في التكليف هو العام فيكون الزائد على ذلك من باب الأصلح و هو غير واجب و اما في حق الآدمي فالمبالغة فيه أكثر و طلب الشرع الامتناع منه أشد فلطفه أكثر و هو الأصح و مراده بقوله كل قبض منهي عنه كل قبض هو شرط في الصحة أو اللزوم لا مطلقا.

المطلب الثاني في الاحكام قال دام ظله: المتهب ان كان ذا رحم لم يجز الرجوع بعد الإقباض و كذا ان كان أجنبيا و عوض و ان كان ببعضها أو قصد الأجر أو تلفت العين أو تصرف على رأى.

[2] أقول: قوله على رأى في التصرف و ما اختاره المصنف هنا قول الشيخ في النهاية و ابن البراج و ابن إدريس و هو الأصح و قال المفيد يلزم بهلاك العين أو إحداث المشتري فيها حدثا، و قال ابن حمزة تلزم بخروجها عن ملك الموهوب و ان عادت و بتصرف يغير العين كالخشب يصيره سريرا، و قال سلار يجوز الرجوع في ما لم يعوض عنه ما دامت العين باقية، و كذا قال أبو الصلاح، و منع أبو الصلاح من الرجوع في‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست