responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 114

فالأقرب انه يتبع بها بعد العتق (1) و لو طرح الوديعة عنده لم يلزمه الحفظ إذا لم يقبلها و كذا و لو اكره على قبضها و لا يضمن لو تلفت و ان أهمل، اما لو استودع مختارا فإنه يجب عليه الحفظ و تبطل بموت كل واحد منهما و بجنونه و إغمائه و بعزله نفسه و إذا انفسخت بقيت أمانة شرعية في يده فلا يقبل قوله في الرد كالثوب يطيره الريح الى داره يجب عليه اعلام صاحبه به فإن أخر متمكنا ضمن.

[الفصل الثاني في موجبات الضمان]

الفصل الثاني في موجبات الضمان و ينظمها شي‌ء واحد و هو التقصير و أسبابه ستة

[الأول الانتفاع]

(الأول) الانتفاع فلو لبس الثوب أو ركب الدابة ضمن الا ان يركب لدفع الجموح عند السقي أو يلبس لدفع الدود عند الحر و كذا يضمن لو اخرج الدراهم من كيسها لينتفع بها و ان كان الكيس ملكه و أعادها اليه و لو نوى الأخذ للانتفاع و لم يأخذ لم يضمن بخلاف الملتقط الضامن بمجرد النية لأن سبب أمانته مجرد النية و كذا لو جدّد الإمساك لنفسه أو نوى بالأخذ من المالك الانتفاع و كذا لو أخرج الدابة من حرزها للانتفاع و ان لم ينتفع و لا تعود أمانته لو ترك الخيانة فلو رد الوديعة إلى الحرز لم يزل الضمان ما لم يجدد الاستيمان و لو مزجها بماله بحيث لا يتميز ضمن و لو أتلف بعض الوديعة المتصل ضمن الباقي كما لو قطع يد العبد أو بعض الثوب و لو كان منفصلا أو المودع مخطئا ضمنه خاصة كما لو اخرج بعض الدراهم فإن أعادها بعينها و مزجها فكذلك و لو أعاد مثلها


[1] أقول: قال الشيخ في المبسوط ان علمنا الجناية تعلق الضمان برقبته و ان لم نعلم الجناية فالضمان يتعلق بذمته، فإن شئت قلت ان قلنا في الصبي يضمن فضمان العبد يتعلق برقبته و ان قلنا الصبي لا يضمن فالضمان في العبد يتعلق بذمته و هذا الأقوى هذا أخر كلامه في المبسوط، و هذا هو الصحيح لانه اما ان يكون الاستيداع باذن مولاه أولا و الثاني يتعلق بذمته لأن إتلاف العبد يتعلق بذمته خاصة و الأول كذلك (لأن) الاذن في الاستيداع لا يستلزم الاذن في الإتلاف و لا في الضمان (و قيل) الاذن في الشي‌ء اذن في توابعه و من جملتها الضمان عند الإتلاف فيتعلق بكسبه (قلنا) التوابع اللازمة فيه و هذا ليس منها.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست