responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 371

العلم بصفتها فيقولان خواصل أو خواسق أو غيرهما و لو شرط الخواسق و الحوابي معا صح و لو أطلقا فالأقرب حمله على الخواصل (1)

[الخامس تساويهما في عدد الرشق]

(الخامس) تساويهما في عدد الرشق و الإصابة و صفتها و سائر أحوال الرمي فلو جعلا رشق أحدهما عشرة و الآخر عشرين أو اصابة أحدهما خمسة و الآخر ثلاثة أو أحدهما خواسق و الآخر خواصل أو يحط أحدهما من اصابته سهمين أو يحط سهمين من اصابته بسهم من اصابة صاحبه أو يرمي أحدهما من بعد و الآخر من قرب أو يرمي أحدهما و بين أصابعه سهم و الآخر سهمان أو يحط أحدهما واحدا من خطائه لا له و لا عليه لم يصح

[السادس العلم بقدر الغرض]

(السادس) العلم بقدر الغرض إما بالمشاهدة أو بالتقدير لاختلافه في السعة و الضيق

[السابع معرفة المسافة]

(السابع) معرفة المسافة إما بالمشاهدة أو بالتقدير كمائة ذراع

[الثامن تعيين الخطر]

(الثامن) تعيين الخطر

[التاسع جعله للسابق]

(التاسع) جعله للسابق

[العاشر تماثل جنس الإله]

(العاشر) تماثل جنس الإله لا شخصها و لا تعيين السهم و لو عينهما لم يتعين و لو لم يعينا الجنس انصرف الى الأغلب في العادة فإن اختلفت فسد

[الحادي عشر تعيين الرماة]

(الحادي عشر) تعيين الرماة فلا يصح مع الإبهام لأن الغرض معرفة حذق الرامي و في الحيوان يعتبر تعيين الحيوان لا الراكب لان الغرض هناك معرفة عدو الفرس لا حذق الراكب و كلما يعتبر تعيينه لو تلف انفسخ العقد و ما لا يعتبر يجوز ابداله لعذر و غيره و لو تلف قام غيره مقامه فلو شرطا أن لا يرميا الّا بهذا القوس أو هذا السهم أو لا يركب الّا هذا الراكب فسد الشرط و تصح المناضلة على التباعد كما تصح على الإصابة فلا يعتبر شروط الإصابة

[الثاني عشر إمكان الإصابة المشروطة]

(الثاني عشر) إمكان الإصابة المشروطة لامتناعها كما لو شرطا الإصابة من خمسمائة ذراع أو اصابة مائة على التوالي


المبادرة لأن الاستحقاق متعلق بالبدار الى العدد المشروط و لا يجب إتمام العدد معه و هذا هو الأقوى عندي لأصالة عدم الاشتراط و على القول باللزوم يجب تعيين العدد و الّا لوجب استمراره حتى يسبق أحدهما و قد لا يحصل و هو محال‌

قال دام ظله: و لو أطلقا فالأقرب حمله على الخواصل

[1] أقول: لأن الإطلاق يحمل على مسمى الإصابة و هو القدر المشترك بين الكل و كل ما عداه زيادة لا يدل عليها اللفظ بإحدى الدلالات الثلاث و شرط الشيخ في المبسوط في صحة العقد العلم بصفة الإصابة فعنده يبطل الإطلاق لعدم شرط المطلق و لا المعين لاستحالة‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست