نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 371
العلم بصفتها فيقولان خواصل أو خواسق أو غيرهما و لو شرط الخواسق و
الحوابي معا صح و لو أطلقا فالأقرب حمله على الخواصل (1)
[الخامس تساويهما في عدد
الرشق]
(الخامس)
تساويهما في عدد الرشق و الإصابة و صفتها و سائر أحوال الرمي فلو جعلا رشق أحدهما
عشرة و الآخر عشرين أو اصابة أحدهما خمسة و الآخر ثلاثة أو أحدهما خواسق و الآخر
خواصل أو يحط أحدهما من اصابته سهمين أو يحط سهمين من اصابته بسهم من اصابة صاحبه
أو يرمي أحدهما من بعد و الآخر من قرب أو يرمي أحدهما و بين أصابعه سهم و الآخر
سهمان أو يحط أحدهما واحدا من خطائه لا له و لا عليه لم يصح
[السادس العلم بقدر الغرض]
(السادس)
العلم بقدر الغرض إما بالمشاهدة أو بالتقدير لاختلافه في السعة و الضيق
[السابع معرفة المسافة]
(السابع)
معرفة المسافة إما بالمشاهدة أو بالتقدير كمائة ذراع
[الثامن تعيين الخطر]
(الثامن)
تعيين الخطر
[التاسع جعله للسابق]
(التاسع)
جعله للسابق
[العاشر تماثل جنس الإله]
(العاشر)
تماثل جنس الإله لا شخصها و لا تعيين السهم و لو عينهما لم يتعين و لو لم يعينا
الجنس انصرف الى الأغلب في العادة فإن اختلفت فسد
[الحادي عشر تعيين الرماة]
(الحادي
عشر) تعيين الرماة فلا يصح مع الإبهام لأن الغرض معرفة حذق الرامي و في الحيوان
يعتبر تعيين الحيوان لا الراكب لان الغرض هناك معرفة عدو الفرس لا حذق الراكب و
كلما يعتبر تعيينه لو تلف انفسخ العقد و ما لا يعتبر يجوز ابداله لعذر و غيره و لو
تلف قام غيره مقامه فلو شرطا أن لا يرميا الّا بهذا القوس أو هذا السهم أو لا يركب
الّا هذا الراكب فسد الشرط و تصح المناضلة على التباعد كما تصح على الإصابة فلا
يعتبر شروط الإصابة
[الثاني عشر إمكان الإصابة
المشروطة]
(الثاني
عشر) إمكان الإصابة المشروطة لامتناعها كما لو شرطا الإصابة من خمسمائة ذراع أو
اصابة مائة على التوالي
المبادرة لأن الاستحقاق متعلق بالبدار الى العدد المشروط و لا يجب إتمام العدد معه
و هذا هو الأقوى عندي لأصالة عدم الاشتراط و على القول باللزوم يجب تعيين العدد و
الّا لوجب استمراره حتى يسبق أحدهما و قد لا يحصل و هو محال
قال دام
ظله: و لو أطلقا فالأقرب حمله على الخواصل
[1] أقول: لأن
الإطلاق يحمل على مسمى الإصابة و هو القدر المشترك بين الكل و كل ما عداه زيادة لا
يدل عليها اللفظ بإحدى الدلالات الثلاث و شرط الشيخ في المبسوط في صحة العقد العلم
بصفة الإصابة فعنده يبطل الإطلاق لعدم شرط المطلق و لا المعين لاستحالة
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 371