responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 452

يرجع اللاحق الى السابق

[الثالثة الأقرب عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة]

(الثالثة) الأقرب عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة إلا مع القرينة (1)

[الرابعة الاستثناء من الجنس جائز إجماعا]

(الرابعة) الاستثناء من الجنس جائز إجماعا و من غيره على الأقوى (2)

[الخامسة الاستثناء المستوعب باطل]

(الخامسة)


الفصل الثالث في تعقيب الإقرار بما ينافيه و فيه مطلبان الأول في الاستثناء قال دام ظله: الأقرب عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة إلا مع القرينة

[1] أقول: اختلف الأصوليون في الاستثناء الواحد المتعقب للجمل (فقال) بعضهم يرجع الى الجميع و اختاره الشافعي قياسا على الشرط، و على قوله خمسة و خمسة إلا ستة (و لان) الاشتراك و المجاز خلاف الأصل (و لاقتضاء) العطف التسوية (و قيل) إلى الأخيرة و هو اختيار أبي حنيفة لأنه خلاف الأصل يصار اليه لدفع محذور الهذرية في ما يرفع الضرورة و هو الواحد القريب (و لانّ) الظاهر انه لا ينتقل من الأولى إلا بعد استيفاء غرضه (و قال) السيد المرتضى بالاشتراك للاستعمال و هو دليل الحقيقة (و لحسن) الاستفهام (و قال) أبو الحسين ان ظهر الإضراب عن الأولى بأن يختلفا نوعا سواء اتحدت القضية كالقذف أولا كقوله اطعم ربيعة العلماء هم الفقهاء أو اسما و حكما و يتحد النوع مثل اطعم ربيعة و أكرم مضر (و أطعم ربيعة- خ) و أكرم ربيعة الا الطوال فان الاستثناء يرجع الى الأخيرة، و ان تعلقت إحداهما بالأخرى بان أضمر حكم الاولى في الثانية أو اسم الاولى عاد الى الجميع و هذا التفصيل حسن (و وجه) القرب ما ذكرناه (و لانه) لو رجع الى الجميع فإن أضمر مع كل جملة استثناء لزم كثرة مخالفة الأصل و ان لم يضمر كان العامل في ما به الاستثناء أكثر من واحد لكن لا يجوز تعدد العامل في إعراب واحد نص سيبويه عليه (و لئلا) يجتمع المؤثر إن المستقلان على الأثر الواحد.

قال دام ظله: الاستثناء من الجنس جائز إجماعا و من غيره على الأقوى.

[2] أقول: لأنه استعمل فيه كثيرا كقوله تعالى فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلّٰا رَبَّ الْعٰالَمِينَ [1] فَسَجَدَ الْمَلٰائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلّٰا إِبْلِيسَ [2] وَ مٰا كٰانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلّٰا خَطَأً [3] إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً [4] و مٰا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبٰاعَ الظَّنِّ [5]


[1] الشعراء- 77

[2] الحجرات- 20-

[3] النساء- 94-

[4] النساء- 33

[5] النساء- 156-

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست