responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 14

[فروع]

فروع

[يصح رهن المشاع]

(ا) يصح رهن المشاع و بعضه على الشريك و غيره و يكون على المهاياة كالشركاء

[يصح رهن المرتد]

(ب) يصح رهن المرتد و ان كان عن فطرة على اشكال (1) و الجاني عمدا أو خطا و لا تبطل الحقوق بل تقدم على الرهن فان كان عالما بالعيب أو تاب أو فداه مولاه ثم علم فلا خيار لزوال العيب و الا تخير في فسخ البيع المشروط به لان الشرط اقتضاه سليما فان اختار إمساكه فليس له أرش و كذا لا أرش لو قتل قبل علمه و لا يجبر السيد على فداء الجاني و ان رهنه أو باعه بل يتسلط المجني عليه فان استوعب الأرش القيمة بطل الرهن و الّا ففي المقابل

[لو رهن ما يسرع اليه الفساد قبل الأجل]

(ج) لو رهن ما يسرع اليه الفساد قبل الأجل فإن شرط بيعه و جعل الثمن رهنا صح و ان شرط منعه بطل و ان أطلق فالأقرب الجواز فيباع و يجعل الثمن رهنا و لو طرء ما عرضه للفساد فكذلك (2)

[لو نذر العتق عند شرط ففي صحة رهنه قبله]

(د) لو نذر العتق عند شرط ففي صحة رهنه قبله نظر (3)


قال دام ظله: و يصح رهن المرتد و ان كان عن فطرة على اشكال.

[1] أقول: هذا الاشكال مبنى على الاشكال السابق في بيعه فأن قلنا بالصحة احتمل هنا المنع أيضا لجواز الانتفاع به في البيع منفعة خالية بخلافه هنا و الأصح عندي انه لا يصح.

قال دام ظله: و لو رهن ما يسرع اليه الفساد قبل الأجل فإن شرط بيعه و جعل الثمن رهنا صح و ان شرط منعه بطل و ان أطلق فالأقرب الجواز فيباع و يجعل الثمن رهنا و لو طرأ ما عرضه للفساد فكذلك.

[2] أقول: وجه القرب ان الاذن في البيع معلوم بقرينة الظاهر و هو قصد كل احد حفظ ماله (و يحتمل) عدمه لان البيع قبل الأجل ليس من مقتضى الرهن و لم يأذن فيه فلا يجوز البيع فلا يصح و لو طرء على الرهن ما عرضه للفساد كتعفن الحنطة وجب بيعه و جعل الثمن رهنا قطعا و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند والدي.

قال دام ظله: لو نذر العتق عند شرط ففي صحة رهنه قبله نظر.

[3] أقول: ينشأ (من) انه مملوك و الأصل الصحة (و من) ان كل رهن وثيقة لقوله عليه السّلام الرهن وثيقة لدين المرتهن [1] و هذا ليس وثيقة بالضرورة لانه يترقب الخروج‌


[1] لم نعثر على الخبر بهذا اللفظ نعم هو مذكور في السنة الفقهاء في مقام التعريف.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست