نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 14
[فروع]
فروع
[يصح رهن المشاع]
(ا) يصح
رهن المشاع و بعضه على الشريك و غيره و يكون على المهاياة كالشركاء
[يصح رهن المرتد]
(ب) يصح
رهن المرتد و ان كان عن فطرة على اشكال (1) و الجاني عمدا أو خطا و لا تبطل الحقوق
بل تقدم على الرهن فان كان عالما بالعيب أو تاب أو فداه مولاه ثم علم فلا خيار
لزوال العيب و الا تخير في فسخ البيع المشروط به لان الشرط اقتضاه سليما فان اختار
إمساكه فليس له أرش و كذا لا أرش لو قتل قبل علمه و لا يجبر السيد على فداء الجاني
و ان رهنه أو باعه بل يتسلط المجني عليه فان استوعب الأرش القيمة بطل الرهن و الّا
ففي المقابل
[لو رهن ما يسرع اليه
الفساد قبل الأجل]
(ج) لو
رهن ما يسرع اليه الفساد قبل الأجل فإن شرط بيعه و جعل الثمن رهنا صح و ان شرط
منعه بطل و ان أطلق فالأقرب الجواز فيباع و يجعل الثمن رهنا و لو طرء ما عرضه
للفساد فكذلك (2)
[لو نذر العتق عند شرط ففي
صحة رهنه قبله]
(د) لو
نذر العتق عند شرط ففي صحة رهنه قبله نظر (3)
قال
دام ظله: و يصح رهن المرتد و ان كان عن فطرة على اشكال.
[1] أقول:
هذا الاشكال مبنى على الاشكال السابق في بيعه فأن قلنا بالصحة احتمل هنا المنع
أيضا لجواز الانتفاع به في البيع منفعة خالية بخلافه هنا و الأصح عندي انه لا يصح.
قال دام
ظله: و لو رهن ما يسرع اليه الفساد قبل الأجل فإن شرط بيعه و جعل الثمن رهنا صح و
ان شرط منعه بطل و ان أطلق فالأقرب الجواز فيباع و يجعل الثمن رهنا و لو طرأ ما
عرضه للفساد فكذلك.
[2] أقول:
وجه القرب ان الاذن في البيع معلوم بقرينة الظاهر و هو قصد كل احد حفظ ماله (و
يحتمل) عدمه لان البيع قبل الأجل ليس من مقتضى الرهن و لم يأذن فيه فلا يجوز البيع
فلا يصح و لو طرء على الرهن ما عرضه للفساد كتعفن الحنطة وجب بيعه و جعل الثمن
رهنا قطعا و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند والدي.
قال دام
ظله: لو نذر العتق عند شرط ففي صحة رهنه قبله نظر.
[3] أقول:
ينشأ (من) انه مملوك و الأصل الصحة (و من) ان كل رهن وثيقة لقوله عليه السّلام الرهن
وثيقة لدين المرتهن[1] و هذا ليس وثيقة بالضرورة لانه يترقب الخروج
[1]
لم نعثر على الخبر بهذا اللفظ نعم هو مذكور في السنة الفقهاء في مقام التعريف.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 14