responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 611

[تنبيه]

تنبيه تنفيذ المريض لفعله أو لفعل مورّثه كابتدائه و ان كان منجزا فلو باع صحيحا ما قيمته ثلاثون بعشرة و الخيار له فاختار اللزوم مريضا مضى من الثلث و كذا لو باع الصحيح بخيار ثم مات فورثه المريض قبل انقضائه اعتبرت أجازته من الثلث على اشكال (1) أما أجازته لوصية مورّثه أو منجّزاته في المرض فمن الثلث قطعا.


قال دام ظله: و كذا لو باع الصحيح بخيار (الى قوله) من الثلث على اشكال

[1] أقول: تقرير هذه المسألة انه إذا باع الصحيح الجائز التصرف ماله بدون ثمن المثل و شرط لنفسه الخيار مدة معلومة ثم مات قبل انقضائه فورثه مريض و أجاز البيع في مرض الموت هل يمضى الإجازة من الثلث أو من الأصل قال المصنف فيه إشكال (ينشأ) من ان المشتري هل يملك قبل لزوم البيع في مدة الخيار أولا فعلى الثاني يكون في مدة الخيار تركته في حكم مال الميت فيعتبر أجازته من الثلث و على الأول (يحتمل) نفوذها من الأصل (لأنه) لم يخرج مالا بل رضى ببيع صادر من صحيح البدن غير محجور عليه و هذا أقوى عندي (و يحتمل) ضعيفا اعتباره من الثلث لان خروجه عن الموروث غير مستقر و انما يستقر نقل الملك بإجازة الوارث فإجازته سبب في التملك المستقر فصار كما لو ملك ببيعه (و فيه نظر) لأنه يكفي فيه الترك اى ترك الفسخ حتى ينقضي الخيار فيلزم و كلما يكفى فيه الترك لا يكون من فعله فلا يعتبر فيه الثلث و هذا بخلاف ما لو باعه الصحيح بغير علمه جاهلا بالقيمة فورثه المريض و اجازه فانّ أجازته سبب لنقل الملك لا غيرها و فورية الفسخ بخيار الغبن على القول بفوريته انما هو في صحيح البدن المتصرف في ملكه شرعا اما المريض فمع زيادة العين على الثلث لا يكون خياره على الفور بالنسبة إلى الوارث إجماعا و لهذه الدقيقة قيد المصنف بقوله بخيار اما لو باع الصحيح بخيار ثم زادت القيمة السوقية زيادة كثيرة فورثة المريض و أجاز البيع فإنه هنا لا يعتبر الثلث قطعا لان فسخه اكتساب و أجازته عدم اكتساب و ملك الزيادة هنا لتمليك الأصل لا يتوقف على زائد على سبب تمليكه و لهذه الدقيقة قيدنا البيع بأقل من ثمن المثل.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 611
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست