responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 556

[مسائل]

مسائل

[الاولى لو اوصى له بمثل نصيب احد بنيه الثلاثة]

الاولى لو اوصى له بمثل نصيب احد بنيه الثلاثة و لاخر بنصف ما يبقى من الثلث- أخذت مخرج النصف و الثلث و هو ستة و تنقص منها واحدا يبقى خمسة فهي النصيب- ثم تزيد واحدا على سهام البنين و تضربها في المخرج تكون أربعة و عشرين تنقصها ثلاثة تبقى احد و عشرون فهو المال- تدفع الى صاحب النصيب خمسة يبقى من الثلث اثنان تدفع منهما سهما الى الموصى له الآخر يبقى خمسة عشر لكل ابن خمسة (أو تزيد) على سهام البنين نصفا و تضربها في المخرج تكون احدى و عشرين (أو يحتمل) الثلث سهمين و نصيبا و تدفع النصيب الى صاحبه و الى الآخر سهما يبقى من المال خمسة أسهم و نصيبان تدفع نصيبين الى ابنين تبقى خمسة من المال فهي النصيب فإذا بسطتها كانت احدى و عشرين (أو تأخذ) ثلث مال تدفع منه نصيبا الى صاحبه يبقى ثلث مال الّا نصيبا تدفع نصفه و هو سدس مال الّا نصف نصيب الى صاحبه يبقى سدس مال الّا نصف نصيب تزيده على ثلثي المال يبقى خمسة أسداس مال الّا نصف نصيب تعدل أنصباء الورثة و هي ثلاثة ثم تجبر و تقابل تصير خمسة أسداس مال تعدل ثلاثة أنصباء و نصفا فالمال يعدل أربعة أنصباء و خمسا فإذا بسطت بلغت احدى و عشرين و النصيب خمسة

[الثانية لو اوصى له بمثل نصيب احد بنيه و هم ثلاثة]

الثانية لو اوصى له بمثل نصيب احد بنيه و هم ثلاثة و لآخر بثلث ما يبقى من الثلث بعد النصيب من الثلث (فطريقه) ان تجعل ثلث المال ثلاثة و نصيبا مجهولا فالنصيب المجهول للموصى له بالنصيب يبقى ثلاثة سهم للموصى له بالثلث بقي سهمان من ثلث المال تضمها الى ما بقي (فنقول) إذا كان ثلث المال ثلاثة و نصيبا مجهولا فثلثاه ستة و نصيبان مجهولان تضم إليها ما بقي من الثلث و هو سهمان فتصير ثمانية و نصيبين مجهولين فالنصيبان للابنين يبقى ثمانية للابن الثالث فعرفنا ان النصيب المجهول في الابتداء ثمانية (فنقول) من رأس لما قدرنا ثلث المال ثلاثة أسهم و نصيبا مجهولا و قد بان النصيب المجهول ثمانية فاذن ثلث المال احدى عشر فتخرج النصيب ثمانية و يبقى معنا من الثلث ثلاثة فتعطى الموصى له ثلث ما بقي من الثلث سهما واحدا و يبقى سهمان تضمهما إلى ثلثي المال


المصنف في الكتاب و هو طريق التخلص من الدور.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست