نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 556
[مسائل]
مسائل
[الاولى لو اوصى له بمثل
نصيب احد بنيه الثلاثة]
الاولى لو
اوصى له بمثل نصيب احد بنيه الثلاثة و لاخر بنصف ما يبقى من الثلث- أخذت مخرج
النصف و الثلث و هو ستة و تنقص منها واحدا يبقى خمسة فهي النصيب- ثم تزيد واحدا
على سهام البنين و تضربها في المخرج تكون أربعة و عشرين تنقصها ثلاثة تبقى احد و
عشرون فهو المال- تدفع الى صاحب النصيب خمسة يبقى من الثلث اثنان تدفع منهما سهما
الى الموصى له الآخر يبقى خمسة عشر لكل ابن خمسة (أو تزيد) على سهام البنين نصفا و
تضربها في المخرج تكون احدى و عشرين (أو يحتمل) الثلث سهمين و نصيبا و تدفع النصيب
الى صاحبه و الى الآخر سهما يبقى من المال خمسة أسهم و نصيبان تدفع نصيبين الى
ابنين تبقى خمسة من المال فهي النصيب فإذا بسطتها كانت احدى و عشرين (أو تأخذ) ثلث
مال تدفع منه نصيبا الى صاحبه يبقى ثلث مال الّا نصيبا تدفع نصفه و هو سدس مال
الّا نصف نصيب الى صاحبه يبقى سدس مال الّا نصف نصيب تزيده على ثلثي المال يبقى
خمسة أسداس مال الّا نصف نصيب تعدل أنصباء الورثة و هي ثلاثة ثم تجبر و تقابل تصير
خمسة أسداس مال تعدل ثلاثة أنصباء و نصفا فالمال يعدل أربعة أنصباء و خمسا فإذا
بسطت بلغت احدى و عشرين و النصيب خمسة
[الثانية لو اوصى له بمثل
نصيب احد بنيه و هم ثلاثة]
الثانية
لو اوصى له بمثل نصيب احد بنيه و هم ثلاثة و لآخر بثلث ما يبقى من الثلث بعد
النصيب من الثلث (فطريقه) ان تجعل ثلث المال ثلاثة و نصيبا مجهولا فالنصيب المجهول
للموصى له بالنصيب يبقى ثلاثة سهم للموصى له بالثلث بقي سهمان من ثلث المال تضمها
الى ما بقي (فنقول) إذا كان ثلث المال ثلاثة و نصيبا مجهولا فثلثاه ستة و نصيبان
مجهولان تضم إليها ما بقي من الثلث و هو سهمان فتصير ثمانية و نصيبين مجهولين فالنصيبان
للابنين يبقى ثمانية للابن الثالث فعرفنا ان النصيب المجهول في الابتداء ثمانية
(فنقول) من رأس لما قدرنا ثلث المال ثلاثة أسهم و نصيبا مجهولا و قد بان النصيب
المجهول ثمانية فاذن ثلث المال احدى عشر فتخرج النصيب ثمانية و يبقى معنا من الثلث
ثلاثة فتعطى الموصى له ثلث ما بقي من الثلث سهما واحدا و يبقى سهمان تضمهما إلى
ثلثي المال
المصنف في الكتاب و هو طريق التخلص من الدور.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 556