نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 326
ليس له ضمه (1) و لو خسر العامل فدفع الباقي ناضّا ثم اعاده المالك
اليه بعقد مستأنف لم يجبر ربح الثاني خسران الأول لاختلاف العقدين، و هل يقوم
الحساب مقام القبض الأقرب انه ليس كذلك (2) و ليس للعامل بعد ظهور الربح أخذ شيء
منه بغير اذن المالك فان نضّ قدر الربح و اقتسماه و بقي رأس المال فخسر ردّ العامل
أقل الأمرين و احتسب المالك و ان امتنع أحدهما من القسمة لم يجبر الآخر عليها و لا
يصح أن يشترى المالك من العامل شيئا من مال القراض و لا أن يأخذ منه بالشفعة و لا
من عبده القن و يجوز من المكاتب و الشريك فيصح في نصيب شريكه و للعامل أن يشترى من
مال المضاربة و ان ظهر ربح بطل البيع في نصيبه منه.
[الفصل الثالث في التفاسخ و
التنازع]
الفصل
الثالث في التفاسخ و التنازع القراض عقد جائز من الطرفين لكل منهما فسخه سواء نضّ
المال أو كان به عروض و ينفسخ بموت أحدهما و جنونه و إذا فسخ القراض و المال ناض
لا ربح فيه أخذه المالك و لا شيء للعامل و ان كان فيه ربح قسم على الشرط و ان
انفسخ و بالمال
[1] أقول: وجه القرب من حيث انه تصرف لم يأذن فيه المالك لأنه انما
أذن في التجارة و الضم ليس منها و يحتمل الجواز لجواز ملزومه إذ يجوز شراء نصف
سلعة مشاعا بأحدهما و النصف الآخر بالآخر و هو يستلزم الضم و فيه نظر لانتفاضه
بمضاربة الغير فإنه يجوز ان يشترى نصف سلعة مشاعا بمال أحدهما و الآخر بمال الآخر
و الأصح عندي انه لا يجوز الضم فعلى الجواز لا يضمن به و على عدمه يضمن.
قال دام
ظله: و هل يقوم الحساب مقام القبض الأقرب انه ليس كذلك.
[2] أقول: وجه القرب
انتفاء حقيقة القبض و عدم دلالة الحساب على الفسخ بإحدى الدلالات الثلاث (و يحتمل)
انه كالقبض لأن فائدته تميّز حق المالك من حق العامل فصار كالقبض و الصحيح عندي
الأول لأن قبض المالك فسخ فإذا أعاده كان قراضا جديدا و احتاج الى عقد جديد و
الحساب ليس كذلك.
الفصل
الثالث في التفاسخ و التنازع قال دام ظله: و ان انفسخ و بالمال عروض فان ظهر فيه
ربح و طلب
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 326