responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 407

و لو خلق حصير المسجد و خرج عن الانتفاع به فيه أو تكسر الجذع بحيث لا ينتفع به في غير الإحراق فالأقرب بيعه و صرف ثمنه في مصالح المسجد. (1)

[المقصد الثاني في السكنى و الصدقة و الهبة و فيه فصول]

المقصد الثاني في السكنى و الصدقة و الهبة و فيه فصول

[الفصل الأول في السكنى]

الأول في السكنى و لا بد فيها من إيجاب و قبول و قبض و نية التقرب، و ليست ناقلة للملك بل فائدتها تسلط الساكن على استيفاء المنفعة المدة المشترطة فإن قرنت بالعمر سميت عمري و ان قرنت بالإسكان قيل سكنى و بالمدة يقال رقبى اما من الارتقاب أو من رقبة الملك (و الإيجاب) ان يقول أسكنتك أو أعمرتك أو أرقبتك أو ما أشبه ذلك هذه الدار أو الأرض مدة عمرك أو عمري أو سنة و تلزم بالقبض على رأى (2)، و لو قال لك


قال دام ظله: و لو خلق حصير المسجد (الى قوله) في مصالح المسجد.

[1] أقول: لأنه يلزم من المنع من بيعها خروجها عن الانتفاع في الوقف المذكور بالكلية فخرجت عن الوقف كموت العبد فجاز بيعها لزوال المانع و لضياعها و ضيق المكان بها (و يحتمل) عدمه لعموم قول ابى الحسن عليه السّلام لا يجوز شراء الوقف [1] و على جواز بيعه يصرف ثمنه الى مصالح المسجد لاختصاص العين بهذه الجهة و القيمة تابعة للعين فلا تصرف في غيرها (و يحتمل) صرفها في المماثل لانه الأقرب الى مقصود الواقف و الأصح عندي جواز البيع و صرف ثمنه في المماثل إن أمكن و الّا ففي غيره من المصالح.

المقصد الثاني في السكنى و الصدقة و الهبة و فيه فصول الأول في السكنى قال دام ظله: و تلزم بالقبض على رأى.

[2] أقول: هنا ثلاثة أقوال (ألف) انها تلزم بالقبض كالهبة (ب) انها تلزم بقصد‌


[1] ئل- ب 6 خبر 1 من كتاب الوقوف.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست