responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 96

حقه فيما قبضه فان تلف فعليه بدله و ان لم يقبضه فلا يقبضه فان قبضه فهل يقع عن المشتري يحتمل ذلك لانه كان مأذونا في القبض بجهة فإذا بطلت بقي أصل الاذن، و الأصح العدم لأن الإذن الذي كان ضمنا لا يقوم بنفسه و الوكالة عقد مخالف للحوالة بخلاف ما لو فسدت الشركة و الوكالة فإن الإذن الضمني يبقى و يصح التصرف لان المحتال يقبض لنفسه بالاستحقاق لا للمحيل بالاذن و هما مختلفان فبطلان أحدهما لا يفيد حصول الآخر و في الشركة يتصرف بالإذن فإذا بطل خصوص الإذن بقي عمومه، و لو أحال البائع رجلا على المشتري فالأقرب عدم بطلان الحوالة (1) بتجدد الفسخ لتعلق الحوالة بغير المتعاقدين سواء قبض أولا، و لو فسد البيع من أصله بطلت الحوالة في الصورتين و يرجع المشتري على من شاء من المحتال و البائع.

[فروع]

فروع

[لو أحال بثمن العبد على المشتري]

(ا) لو أحال بثمن العبد على المشتري و صدّق الجميع العبد على الحرية بطلت الحوالة و يردّ المحتال ما أخذه على المشتري و يبقى حقه على البائع و ان كذبهما


حينئذ و ان وجب استحق المطالبة به و هو المطلوب (و من) ان استحقاق المطالبة موقوف على وجوب التغريم و استحقاق الرجوع عليه و هو ظاهر و هو موقوف على القبض، لان المصنف انما فرع على هذا التقدير فلا يتقدم عليه و الا دار (وجه) الدور انّ استحقاق التغريم موقوف على القبض لأنا نبحث على هذا التقدير فيتأخر عنه، و استحقاق المطالبة موقوف على استحقاق التغريم لان استحقاق المطالبة بأي شي‌ء فرض متأخر عن استحقاق المطالبة فيتأخر استحقاق المطالبة عن القبض لأن المتأخر عن المتأخر عن الشي‌ء متأخر عن ذلك الشي‌ء فلو استحق المطالبة قبل القبض لزم الدور، و هو محال.

قال دام ظله: و لو أحال البائع رجلا على المشتري فالأقرب عدم بطلان الحوالة.

[1] أقول: وجه القرب تعلق حق الغير بالثمن كما لو باعه من آخر (و يحتمل) البطلان لان استحقاق المحتال فرع على استحقاق المحيل و قد بطل و لأن الإحالة انما هي بالثمن و قال الشيخ الطوسي رحمه اللّه ان عدم الرجوع إجماعي هنا، و الحق عندي عدم البطلان لأن الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست