نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 560
و لو اوصى بمثل احد بنيه الستة و بخمس ما يبقى من ربعه بعد النصيب
و لآخر بمثل أحدهم إلّا ربع ما يبقى من ثلثه بعد النصيب و بعد الوصية الأولى فخذ
ربع مال و انقص منه نصيبا و انقص خمس الباقي من الربع فيبقى من الرابع خمس مال
إلّا أربعة أخماس النصيب و رد عليه نصف سدس مال و هو فضل ما بين الثلث و الربع
ليكون باقيا من الثلث فاجعل المال ستين و الذي بقي من الربع هو خمس مال إلّا أربعة
أخماس النصيب و ذلك اثنى عشر إلا أربعة أخماس نصيب فإذا زدت عليه نصف سدس المال و
هو خمسة أسهم صار سبعة عشر إلّا أربعة أخماس نصيب فهذا هو الباقي من ثلث المال
فاخرج منه نصيبا للثاني يبقى سبعة عشر الا نصيبا و أربعة أخماس نصيب ثم استرجع من
النصيب ربع ما بقي من الثلث و ذلك أربعة أسهم و ربع سهم الّا ربع نصيب و خمس نصيب
و زد ذلك على ما بقي من الثلث فيكون أحدا و عشرين سهما و ربع سهم الّا نصيبين و
ربع نصيب ضم ذلك الى ثلثي المال و هو أربعون سهما يكون مالا و سدس ثمن مال الّا
نصيبين و ربع نصيب يعدل أنصباء البنين و هي ستة فإذا جبرت صار مالا و سدس ثمن مال
يعدل ثمانية أنصباء و ربع نصيب فاضرب ذلك في مخرج المال و هو ثمانية و أربعون يكون
ثلاثمائة و ستة و تسعين نصيبا فالنصيب تسعة و أربعون سهما و هو مثل عدد ما كان معك
من اجزاء المال و سدس ثمن المال (و امتحانه) أن تأخذ ربع المال و هو تسعة و تسعون
و تنقص منه نصيبا و هو تسعة و أربعون تبقى خمسون و تخرج خمسها عشرة أسهم فتكون
الوصية الأولى تسعة و خمسين سهما فانقصها من ثلث المال و هو مائة و اثنان و ثلاثون
سهما يبقى من الثلث ثلاثة و سبعون سهما فاخرج منه نصيبا للثاني يبقى أربعة و عشرون
سهما استثنى ربع ذلك ستة أسهم يبقى من النصيب ثلاثة و أربعون سهما و هي الوصية
الثانية و الوصيتان مائة سهم و سهمان فإذا اخرجتهما من المال يبقى مائتان و أربعة
و تسعون للبنين الستّة لكل واحد تسعة و أربعون.
[الخامسة لو اوصى له بمثل
نصيب احد بنيه الثلاثة]
الخامسة
لو اوصى له بمثل نصيب احد بنيه الثلاثة و لآخر بثلث ما بقي من الثلث و لاخر بدرهم
فاجعل المال تسعة دراهم و ثلاثة أنصباء فادفع الى الموصى له الأول نصيبا و الى
الثاني و الثالث درهمين يبقى سبعة و نصيبان ادفع نصيبين الى اثنين يبقى
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 560