responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 560

و لو اوصى بمثل احد بنيه الستة و بخمس ما يبقى من ربعه بعد النصيب و لآخر بمثل أحدهم إلّا ربع ما يبقى من ثلثه بعد النصيب و بعد الوصية الأولى فخذ ربع مال و انقص منه نصيبا و انقص خمس الباقي من الربع فيبقى من الرابع خمس مال إلّا أربعة أخماس النصيب و رد عليه نصف سدس مال و هو فضل ما بين الثلث و الربع ليكون باقيا من الثلث فاجعل المال ستين و الذي بقي من الربع هو خمس مال إلّا أربعة أخماس النصيب و ذلك اثنى عشر إلا أربعة أخماس نصيب فإذا زدت عليه نصف سدس المال و هو خمسة أسهم صار سبعة عشر إلّا أربعة أخماس نصيب فهذا هو الباقي من ثلث المال فاخرج منه نصيبا للثاني يبقى سبعة عشر الا نصيبا و أربعة أخماس نصيب ثم استرجع من النصيب ربع ما بقي من الثلث و ذلك أربعة أسهم و ربع سهم الّا ربع نصيب و خمس نصيب و زد ذلك على ما بقي من الثلث فيكون أحدا و عشرين سهما و ربع سهم الّا نصيبين و ربع نصيب ضم ذلك الى ثلثي المال و هو أربعون سهما يكون مالا و سدس ثمن مال الّا نصيبين و ربع نصيب يعدل أنصباء البنين و هي ستة فإذا جبرت صار مالا و سدس ثمن مال يعدل ثمانية أنصباء و ربع نصيب فاضرب ذلك في مخرج المال و هو ثمانية و أربعون يكون ثلاثمائة و ستة و تسعين نصيبا فالنصيب تسعة و أربعون سهما و هو مثل عدد ما كان معك من اجزاء المال و سدس ثمن المال (و امتحانه) أن تأخذ ربع المال و هو تسعة و تسعون و تنقص منه نصيبا و هو تسعة و أربعون تبقى خمسون و تخرج خمسها عشرة أسهم فتكون الوصية الأولى تسعة و خمسين سهما فانقصها من ثلث المال و هو مائة و اثنان و ثلاثون سهما يبقى من الثلث ثلاثة و سبعون سهما فاخرج منه نصيبا للثاني يبقى أربعة و عشرون سهما استثنى ربع ذلك ستة أسهم يبقى من النصيب ثلاثة و أربعون سهما و هي الوصية الثانية و الوصيتان مائة سهم و سهمان فإذا اخرجتهما من المال يبقى مائتان و أربعة و تسعون للبنين الستّة لكل واحد تسعة و أربعون.

[الخامسة لو اوصى له بمثل نصيب احد بنيه الثلاثة]

الخامسة لو اوصى له بمثل نصيب احد بنيه الثلاثة و لآخر بثلث ما بقي من الثلث و لاخر بدرهم فاجعل المال تسعة دراهم و ثلاثة أنصباء فادفع الى الموصى له الأول نصيبا و الى الثاني و الثالث درهمين يبقى سبعة و نصيبان ادفع نصيبين الى اثنين يبقى

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست