responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 500

[الرابع لو أوصى بعين لحىّ و ميت]

(الرابع) لو أوصى بعين لحىّ و ميت أو للملك أو للحائط مع علمه احتمل تخصيص الحيّ بالجميع أو النصف (1) و لو جهل فالنصف و كذا لو مات أحدهما بعد الوصية لهما أو قال أوصيت لكل من فلان و فلان بنصف المائة فإن الحي يستحق النصف.

[الخامس لو أوصى بشي‌ء لزيد و للمساكين]

(الخامس) لو أوصى بشي‌ء لزيد و للمساكين احتمل ان يكون لزيد النصف و الربع و كواحد منهم اما المساكين فلا يعطى أقل من ثلاثة (2)

[السادس لو قال اشتروا]

(السادس) لو قال اشتروا


قال دام ظله: لو اوصى بعين لحي أو ميت أو للملك أو للحائط مع علمه احتمل تخصيص الحي بالجميع أو النصف.

[1] أقول: وجه الأول انه قصد إخراجه عن ملكه و اضافه الى زيد و الميت و هو يعلم عدم صحة إضافته إلى الميت فيكون قد قصد إعطائه لزيد و أيضا العطف يقتضي التسوية في الحكم و هو يملك كل العين هنا و التشريك من المزاحمة و لم يحصل و لانه نفى الملك عما سواهما و أحدهما لا يملك فيبقى للآخر (و وجه) الثاني التشريك لان الواو يقتضي التشريك فقد اوصى لكل منهما بالنصف و أحدهما يصح و الآخر يبطل الوصية له و إذا بطلت الوصية للموصى له يرجع الى ورثة الموصى و استدل بعضهم بأنه لا فرق بين قولنا العين لزيد و عمرو و بين قولنا هذه العين بين زيد و عمرو عرفا و الثاني يقتضي التشريك فكذا الأول و فيه نظر لمنع عدم الفرق لأن دلالة الواو على التشريك من باب الظاهر لاستعمالها في القرآن في بيان المصرف كقوله تعالى إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ [1] و الأصح صحتها في النصف و دلالة بين عليه نص و الأصح صحتها في النصف.

قال دام ظله: و لو اوصى بشي‌ء لزيد و للمساكين (الى قوله) فلا تعطى أقل من ثلاثة.

[2] أقول: وجه الأول انه اوصى لفريقين فكان كما لو اوصى لقريش و تميم (و وجه) الثاني ان أقل من يقع عليه اسم الفقراء ثلاثة فكأنه اوصى به لأربعة زيد أحدهم فيكون‌


[1] التوبة- 60


 

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست