نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 500
[الرابع لو
أوصى بعين لحىّ و ميت]
(الرابع)
لو أوصى بعين لحىّ و ميت أو للملك أو للحائط مع علمه احتمل تخصيص الحيّ بالجميع أو
النصف (1) و لو جهل فالنصف و كذا لو مات أحدهما بعد الوصية لهما أو قال أوصيت لكل
من فلان و فلان بنصف المائة فإن الحي يستحق النصف.
[الخامس لو أوصى بشيء لزيد
و للمساكين]
(الخامس)
لو أوصى بشيء لزيد و للمساكين احتمل ان يكون لزيد النصف و الربع و كواحد منهم اما
المساكين فلا يعطى أقل من ثلاثة (2)
[السادس لو قال اشتروا]
(السادس)
لو قال اشتروا
قال
دام ظله: لو اوصى بعين لحي أو ميت أو للملك أو للحائط مع علمه احتمل تخصيص الحي
بالجميع أو النصف.
[1] أقول: وجه الأول
انه قصد إخراجه عن ملكه و اضافه الى زيد و الميت و هو يعلم عدم صحة إضافته إلى
الميت فيكون قد قصد إعطائه لزيد و أيضا العطف يقتضي التسوية في الحكم و هو يملك كل
العين هنا و التشريك من المزاحمة و لم يحصل و لانه نفى الملك عما سواهما و أحدهما
لا يملك فيبقى للآخر (و وجه) الثاني التشريك لان الواو يقتضي التشريك فقد اوصى لكل
منهما بالنصف و أحدهما يصح و الآخر يبطل الوصية له و إذا بطلت الوصية للموصى له
يرجع الى ورثة الموصى و استدل بعضهم بأنه لا فرق بين قولنا العين لزيد و عمرو و
بين قولنا هذه العين بين زيد و عمرو عرفا و الثاني يقتضي التشريك فكذا الأول و فيه
نظر لمنع عدم الفرق لأن دلالة الواو على التشريك من باب الظاهر لاستعمالها في
القرآن في بيان المصرف كقوله تعالى إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ
لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ[1] و الأصح
صحتها في النصف و دلالة بين عليه نص و الأصح صحتها في النصف.
قال دام
ظله: و لو اوصى بشيء لزيد و للمساكين (الى قوله) فلا تعطى أقل من ثلاثة.
[2] أقول: وجه الأول
انه اوصى لفريقين فكان كما لو اوصى لقريش و تميم (و وجه) الثاني ان أقل من يقع
عليه اسم الفقراء ثلاثة فكأنه اوصى به لأربعة زيد أحدهم فيكون