responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 247

[المطلب الثاني في العوض]

المطلب الثاني في العوض و يشترط أن يكون مال الإجارة معلوما بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة ثم ان كان مكيلا أو موزونا وجب معرفة مقداره بأحدهما، و في الاكتفاء بالمشاهدة نظر (1)، و كلما جاز ان يكون ثمنا جاز ان يكون عوضا عينا كان أو منفعة ما ثلث أو خالفت و لو استأجر دارا بعمارتها لم يصح للجهالة و كذا لو استأجر السلّاخ بالجلد و كذا الراعي باللبن و الصوف المتجدد أو النسل أو الطحان بالنخالة إما بصاع من الدقيق أو المرضعة بجزء من المرتضع الرقيق فالأقرب الجواز (2) و كذا لو استأجر الحاصد بجزء من الزرع،


الذمة و يحتمل الرجوع و على ما حكاه الشيخ به قول (و وجهه) ان منافعه صرفها في مصلحة بعد الحرية و ملكية المنافع معلول لملك العين و قد زالت العلة فيزول المعلول و قد أتلفها فيضمنها.

قال دام ظله: و في الاكتفاء بالمشاهدة نظر.

[1] أقول: ينشأ (من) اختلاف الأصحاب فإن الشيخ ذهب الى الاكتفاء بها للأصل و انتفاء الغرر و منعه ابن إدريس للغرر و الحاصل ان الغرر الجهل فالشيخ فسره بالجهل من كل وجه و ابن إدريس فسره بالجهل بوجه ما و الصحيح الثاني لأن النهي عن الغرر الذي هو المؤدي إلى النزاع و هو هنا كذلك و لانه ربما انفسخت الإجارة في بعض المدة فيتعذر الرجوع بها.

قال دام ظله: اما بصاع من الدقيق أو المرضعة بجزء من المرتضع الرقيق فالأقرب الجواز.

[2] أقول: وجه القرب وجود المقتضى و هو العقد و انتفاء المانع للأصل و لأن أحد الشريكين لو ساقى صاحبه، و شرط له زيادة من الثمار يجوز و ان كان عليه نفع في المشترك و يحتمل عدم الصحة لاستلزامها العمل في ملكه له بعوض على غيره و لأن صحة الإجارة تستلزم استلزام الشي‌ء لنقيضه لانه لزوم الإجارة بحالها يستلزم لزوم الملك له المستلزم لعدم وجوب العمل فيما يخصه لانه عمل في ملك نفسه له إذ منفعته تعود اليه فلا يستحق للغير و ذلك يستلزم لزوم ملكه المستلزم لعدم لزوم الإجارة بحالها‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست