responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 104

[المقصد الخامس في الصلح و فصوله ثلثة]

المقصد الخامس في الصلح و فصوله ثلثة

[الفصل الأول الصلح عقد سائغ]

(الأول) الصلح عقد سائغ شرّع لقطع التجاذب الا ما أحل حراما أو حرم حلالا كالصلح على استرقاق حر أو استباحة بضع أو صالحه بخمر أو خنزير أو صالحه مع إنكاره ظاهرا على بعض ما عليه سواء عرف المالك قدر حقه أولا فإن الصلح في مثل ذلك لا يثمر ملكا و لا إبراء الا ان يعرف المالك ما عليه و يرضى باطنا و كذا لو كان المدعى كاذبا فصالحه المنكر فإنه غير مباح الا مع الرضاء الباطن و هو أصل في نفسه ليس فرعا على غيره و ان أفاد فائدته و يصح على الإقرار و الإنكار من غير سبق خصومة و مع سبقها سواء علما بقدر ما تنازعا عليه أو جهلاه دينا كان أو عينا و هو لازم من الطرفين لا يبطل الا باتفاقهما على فسخه و لا بد من متعاقدين كاملين و ما يتصالحان به و عليه و يشترط فيهما التملك و لو صالح على عين بأخرى في الربويات ففي إلحاقه بالبيع نظر (1)


من انتقل الدين انتقل الرهن بأي وجه كان، ففي الوارث انتقل بشيئين بانتقال نفس الرهن بالإرث و انتقال الدين إلى مشتري الدين بسبب واحد و هو انتقال الدين.

المقصد الخامس في الصلح قال دام ظله: و لو صالح على عين بأخرى في الربويات ففي إلحاقه بالبيع نظر.

[1] أقول: ألحقه الشيخ بالربويات، و هو اختيار ابن البراج و هو يبنى على احدى قاعدتين (ا) هل الصلح فرع البيع أم لا (قيل) نعم لان البيع انتقال عين مملوكة من شخص الى غيره بعوض مقدر على جهة التراضي و الصلح كذلك (و قيل) لا لانه عقد منفرد برأسه و له صيغة مخصوصة (ب) هل الربا يشمل جميع المعاوضات أم هو مختص بالبيع و قد مضى ذلك فعلى القول بإحداهما لا يصح و الأصح عندي شمول الربا لكل المعاوضات.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست