نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 439
[الفصل الثاني
في الأقارير المجهولة و هي أحد عشر بحثا]
الفصل
الثاني في الأقارير المجهولة و هي أحد عشر بحثا
[الأول إذا قال له علىّ شيء
ألزم البيان]
(الأول)
إذا قال له علىّ شيء ألزم البيان و يقبل تفسيره و ان قلّ و لو فسر بما لم يجر في
العادة تملكه كقشر جوزة أو حبة حنطة أو بما لا يتملك في شرع الإسلام مع إسلامه
كالخمر و الخنزير و جلد الميتة أو بالكلب العقور و السرجين النجس و ان انتفع بهما
أو برد السلام أو بالعيادة لم يقبل، و لو قال غصبته شيئا ففسره بالخمر أو الخنزير
قبل مع كفر المقر له و مع الإسلام إشكال (1) و لو قال أردت نفسه لم يقبل لانه جعل
له مفعولين الثاني منهما شيئا فيجب مغايرته للأول أما لو قال غصبته ثم قال أردت
نفسه قبل و كذا لو قال غبنته لانه قد يغصب و يغبن في غير المال، و لو قال له عندي
شيء لم يقبل بهما لإفادة اللام الملك و لو امتنع من التفسير حبس حتى يبين و قيل
يجعل
القبض لم يكن للبائع المطالبة بثمنه إجماعا (و اعلم) ان الفداء و الاستنقاذ دفع
عوض عن يد فان كانت اليد لا تستحق إزالتها ظاهرا فالاستنقاذ شرعي و الا ضروري.
الفصل
الثاني في الأقارير المجهولة قال دام ظله: و لو قال غصبته شيئا ففسره بالخمر و
الخنزير قبل مع كفر المقر له و مع الإسلام إشكال.
[1] أقول: ينشأ (من)
الاختلاف في تفسير الغصب فقال بعضهم انه عبارة عن الاستيلاء على ملك الغير قهرا
ظلما و لاشتماله على[1] ذم (دم- خ ل) لحق الغير و انتفاء ذلك في
الخمر (و قيل) انه استيلاء منهي عنه على ما في يد محترمة تستحق الإبقاء عليه ظاهرا
و رفعها فجعلوا الغصب تبع استحقاق اليد و هو متحقق في الخمر لثبوت حق الإمساك
للتخليل (و لانه) يستعمل في العرف على رفع اليد قهرا عن شيء لا يستحق الرافع
إثبات يده عليه و الخمر و الخنزير كل منهما شيء (و التحقيق) ان الاشكال الذي ذكره
المصنف في الخمر لا في الخنزير فإنه لا يقبل و الأصح عندي انه لا يقبل فيهما.
قال دام
ظله: و لو امتنع من التفسير حبس حتى يبين و قيل يجعل