responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 637

[الأول صريح الرجوع]

(الأول) صريح الرجوع مثل رجعت و نقضت و فسخت و هذا لوراثي و لو قال هو من تركتي فليس برجوع على اشكال (1) و لو قال هو ميراثي أو هو حرام على الموصى له أو هو ميراث أو إرث فهو رجوع.

[الثاني ما يتضمن الرجوع]

(الثاني) ما يتضمن الرجوع كالبيع و العتق و الكتابة و الهبة مع الإقباض و بدونه و لكن لا يملك هنا المتهب و كذا الرهن و الوصية بالبيع أو الكتابة، و لو اوصى به لزيد ثم اوصى به لعمر و فهو رجوع ما لم ينص على التشريك، و لو قال الذي أوصيت به لزيد فقد أوصيت به لعمرو فهو رجوع و التدبير رجوع، و لو اوصى له بثلث ماله ثم باع المال لم يكن رجوعا بخلاف ثلث معين أو عين مخصوصة و لو رجع عن المصرف بأن أوصى لزيد بعين ثم لعمرو بأخرى و قصر الثلث ثم أوصى بالأولى لبكر فالأقرب تقديم وصية عمرو. (2)


فللنص عليه (و لان) كل كافر فاسق و لا شي‌ء من الفاسق تقبل شهادته فلا شي‌ء من الكافر تقبل شهادته و الاولى بيّنة مجمع عليها بين المسلمين و اما الثانية فلقوله تعالى إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا [1] و الأصح عندي انها لا تقبل في الولاية و لا وجه لاحتمال القبول عندي.

قال دام ظله: و لو قال هو من تركتي فليس برجوع على اشكال.

[1] أقول: ينشأ (من) ان الموصى به تركة (و من) العرف إذ هو في العرف دال على انه للورثة و الأصح الأول لأن التركة ما تركه الميت من مال و هو أعم من الموصى به و الميراث و العام لا ينافي شيئا من جزئياته.

قال دام ظله: و لو رجع عن المصرف بأن أوصى لزيد (الى قوله) فالأقرب تقديم وصية عمرو.

[2] أقول: وجه القرب ان وصية بكر متأخرة عن وصية عمرو و الوصية الأولى بالعين لزيد بطلت فلا حكم لها (و من) حيث انه اوصى بإخراج هذه العين قبل الوصية بإخراج العين التي لبكر و الاعتبار انما هو بالإخراج عن ملكه لا خصوصيات الموصى لهم‌


[1] الحجرات- 6

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 637
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست