نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 637
[الأول صريح الرجوع]
(الأول)
صريح الرجوع مثل رجعت و نقضت و فسخت و هذا لوراثي و لو قال هو من تركتي فليس برجوع
على اشكال (1) و لو قال هو ميراثي أو هو حرام على الموصى له أو هو ميراث أو إرث
فهو رجوع.
[الثاني ما يتضمن الرجوع]
(الثاني)
ما يتضمن الرجوع كالبيع و العتق و الكتابة و الهبة مع الإقباض و بدونه و لكن لا
يملك هنا المتهب و كذا الرهن و الوصية بالبيع أو الكتابة، و لو اوصى به لزيد ثم
اوصى به لعمر و فهو رجوع ما لم ينص على التشريك، و لو قال الذي أوصيت به لزيد فقد
أوصيت به لعمرو فهو رجوع و التدبير رجوع، و لو اوصى له بثلث ماله ثم باع المال لم
يكن رجوعا بخلاف ثلث معين أو عين مخصوصة و لو رجع عن المصرف بأن أوصى لزيد بعين ثم
لعمرو بأخرى و قصر الثلث ثم أوصى بالأولى لبكر فالأقرب تقديم وصية عمرو. (2)
فللنص عليه (و لان) كل كافر فاسق و لا شيء من الفاسق تقبل شهادته فلا شيء من
الكافر تقبل شهادته و الاولى بيّنة مجمع عليها بين المسلمين و اما الثانية فلقوله
تعالى إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا[1] و الأصح
عندي انها لا تقبل في الولاية و لا وجه لاحتمال القبول عندي.
قال دام
ظله: و لو قال هو من تركتي فليس برجوع على اشكال.
[1] أقول: ينشأ (من)
ان الموصى به تركة (و من) العرف إذ هو في العرف دال على انه للورثة و الأصح الأول
لأن التركة ما تركه الميت من مال و هو أعم من الموصى به و الميراث و العام لا
ينافي شيئا من جزئياته.
قال دام
ظله: و لو رجع عن المصرف بأن أوصى لزيد (الى قوله) فالأقرب تقديم وصية عمرو.
[2] أقول: وجه القرب
ان وصية بكر متأخرة عن وصية عمرو و الوصية الأولى بالعين لزيد بطلت فلا حكم لها (و
من) حيث انه اوصى بإخراج هذه العين قبل الوصية بإخراج العين التي لبكر و الاعتبار
انما هو بالإخراج عن ملكه لا خصوصيات الموصى لهم