نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 116
ثوب و له أثواب ضمن اما لو قال عندي ثوب و لم يوجد في التركة ثوب
لم يضمن تنزيلا على التلف قبل الموت على اشكال (1) و لو وجد على كيس مختوم أنه
وديعة فلان لم يسلم اليه و كذا لو وجد في دستوره إلا بالبينة
[الثالث التقصير في دفع
المهلكات]
(الثالث)
التقصير في دفع المهلكات فلو ترك علف الدابة أو سقيها مدة لا تصبر عليه عادة فهلكت
ضمن سواء امره المالك أولا و يرجع على المالك و ان نهاه على اشكال إذا لم يتبرع
(2) اما لو نهاه عن العلف أو السقي فتركه عصى و لا ضمان و يضمن لو ترك نشر الثوب
المفتقر اليه أو طرح الا قمشة في المواضع التي تعفنها أو لم يعرض الثوب الذي يفسده
الدود للريح و لو لم يندفع الا باللبس
معنى للتفريط الا ذلك.
قال دام
ظله: و لم يوجد في التركة ثوب لم يضمن تنزيلا على التلف قبل الموت على اشكال.
[1] أقول: قال أكثر
علمائنا يضمن لانه يجب عليه الرد لقوله عليه السّلام على اليد ما أخذت حتى تؤدى[1] و انما
يسقط بالتلف من غير تفريط و لم يعلم فلا يسقط الضمان بالشك و لعلمنا الوديعة و جهل
عينها فيكون كما لو كان عنده وديعة فدفنها و سافر و لم يطلع عليها أحد فإنه يضمنها
في ماله فكذا هنا لان السفر و الموت في هذا المعنى واحد و هذا قول الشيخ في
المبسوط و استدل بهذين و يحتمل العدم لأن الوديعة ليست سببا للضمان بل سببه
التفريط و لم يعلم و الحكم بوجوب الضمان مع الجهل بسببه محال و وجوب الرد مشروط
بوجود العين و لم يوجد و الأصح الثاني.
قال دام
ظله: و يرجع على المالك و ان نهاه على اشكال إذا لم يتبرع.
[2] أقول: ينشأ من التبرع
للنهى و من أمر الشارع فإنه حق للّه تعالى فصار كما لو أطلق (و التحقيق) ان نهى
المالك منهي عنه شرعا و النهي في غير العبادات إذا اقتضى الفساد بطل نهى المالك
فصار وجوده كعدمه و الا فالأقوى هنا البطلان لان حكمة النهي إذا لم يتم إلا
باقتضائه الفساد وجب القول به و هو هنا كذلك لأن النهي عن نهى المالك لغرض حفظ
الحيوان و لا يتم الا بفساده و حفظ مال المنفق فوجب القول به
[1]
سنن الدارمي ج 2 باب في العارية مؤداة و فيه (تؤديه).
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 116