responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 118

لو جعله من داخل و لو نقل من صندوق الى صندوق و الصناديق للمالك ضمن و لو كانت للمودع فهي كالبيوت و لو امره بجعلها في صندوق من غير قفل فقفل عليها لم يضمن و لو قال اجعلها في هذا البيت و لا تدخله أحدا فأدخل قوما ضمن سواء سرقت حال الإدخال أو بعده سرقها من دخل البيت أو غيره و لو قال اجعل الخاتم في الخنصر [1] فجعله في البنصر لم يضمن بخلاف العكس و لو لم يعين موضعا وجب حفظها في حرز مثلها أو أعلى و لا يضمن بالنقل عنه و ان كان أدون و لو كانت في بيت صاحبها فقال له احفظها في موضعها فنقلها من غير خوف ضمن لا معه

[الخامس التضييع]

(الخامس) التضييع بان يلقيها في مضيعة [2] أو يدل [3] سارقا أو يقر بها لظالم أو يسعى بها الى من يصادر المالك فيضمن و لو ضيع بالنسيان فالأقرب الضمان (1) و لو سلمها الى الظالم مكرها استقر الضمان على الظالم و الأقرب انتفاؤه عنه (2)


قال دام ظله: و لو ضيع بالنسيان فالأقرب الضمان.

[1] أقول: وجه القرب انه فرط بنسيانه لقدرته على التكرار، و قال الجبائيان السهو ضد العلم و العلم مقدور فيكون النسيان مقدورا (و يحتمل) عدمه لقوله عليه السّلام رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه [1] و المراد الحكم و الأقرب الأول.

قال دام ظله: و لو سلمها الى الظالم مكرها استقر الضمان على الظالم و الأقرب انتفائه عنه.

[2] أقول: هذا هو المشهور و قال أبو الصلاح يضمن إذا سلمها بيده (لنا) ان ترك التسليم ضرر و هو منفي فساغ التسليم فلا يستعقب الضمان (و احتج) أبو الصلاح بأنه متلف بالتسليم الى الظالم فكان ضامنا و لانه دفع الضرر عن نفسه كما يتسلم مال غيره فكان عليه ضمانه (و الجواب) الضرر أسقط الضمان و الأول أقوى.


[1] الخنصر الإصبع الصغيرة و البنصر ما قبلها المتصلة و ما قبلها الوسطى و ما قبلها السبابة و ما قبلها الإبهام.

[2] أي ما يكثر فيه أسباب الضياع

[3] من باب الافعال.

[4] ئل ب 24 خبر 1 من أبواب الخلل.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست