نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 118
لو جعله من داخل و لو نقل من صندوق الى صندوق و الصناديق للمالك
ضمن و لو كانت للمودع فهي كالبيوت و لو امره بجعلها في صندوق من غير قفل فقفل
عليها لم يضمن و لو قال اجعلها في هذا البيت و لا تدخله أحدا فأدخل قوما ضمن سواء
سرقت حال الإدخال أو بعده سرقها من دخل البيت أو غيره و لو قال اجعل الخاتم في
الخنصر[1] فجعله في البنصر لم يضمن
بخلاف العكس و لو لم يعين موضعا وجب حفظها في حرز مثلها أو أعلى و لا يضمن بالنقل
عنه و ان كان أدون و لو كانت في بيت صاحبها فقال له احفظها في موضعها فنقلها من
غير خوف ضمن لا معه
[الخامس التضييع]
(الخامس)
التضييع بان يلقيها في مضيعة[2] أو يدل[3] سارقا أو
يقر بها لظالم أو يسعى بها الى من يصادر المالك فيضمن و لو ضيع بالنسيان فالأقرب
الضمان (1) و لو سلمها الى الظالم مكرها استقر الضمان على الظالم و الأقرب انتفاؤه
عنه (2)
قال
دام ظله: و لو ضيع بالنسيان فالأقرب الضمان.
[1] أقول: وجه القرب
انه فرط بنسيانه لقدرته على التكرار، و قال الجبائيان السهو ضد العلم و العلم
مقدور فيكون النسيان مقدورا (و يحتمل) عدمه لقوله عليه السّلام رفع عن أمتي الخطأ
و النسيان و ما استكرهوا عليه[1] و المراد الحكم و
الأقرب الأول.
قال دام
ظله: و لو سلمها الى الظالم مكرها استقر الضمان على الظالم و الأقرب انتفائه عنه.
[2] أقول: هذا هو
المشهور و قال أبو الصلاح يضمن إذا سلمها بيده (لنا) ان ترك التسليم ضرر و هو منفي
فساغ التسليم فلا يستعقب الضمان (و احتج) أبو الصلاح بأنه متلف بالتسليم الى
الظالم فكان ضامنا و لانه دفع الضرر عن نفسه كما يتسلم مال غيره فكان عليه ضمانه
(و الجواب) الضرر أسقط الضمان و الأول أقوى.
[1]
الخنصر الإصبع الصغيرة و البنصر ما قبلها المتصلة و ما قبلها الوسطى و ما قبلها
السبابة و ما قبلها الإبهام.