نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 100
في بلد العقد و لو عين غيره لزم و للمكفول له مطالبة الكفيل
بالمكفول في الحال مع التعجيل و الإطلاق و عند الأجل في المؤجلة و يخرج الكفيل عن
العهدة بتسليمه تاما في المكان الذي شرطه أو في بلد الكفالة لو أطلق إرادة المستحق
أو كرهه و بموت المكفول في غير الشهادة على عينه أو فيها بعد الدفن ان حرمنا النبش
لأخذ المال و بتسليمه نفسه و بإبراء المستحق لأحدهما و لا يبرء بالتسليم و دونه يد
غالبة مانعة و لا بتسليمه قبل الأجل أو في غير المكان المشترط و ان انتفى الضرر
فيهما على رأى (1) و لا بتسليمه في حبس الظالم بخلاف حبس الحاكم و يلزم الكفيل
اتباعه في غيبته ان عرف مكانه و ينظر في إحضاره بمقدار ما يمكنه الذهاب اليه و
العود به و لو كانت مؤجلة أخّر بعد الحلول بقدر ذلك و لو امتنع الكفيل من إحضاره
حبس حتى يحضره أو يؤدى ما عليه و لو قال ان لم أحضره كان علىّ كذا لزمه الإحضار
خاصة و لو قال علىّ كذا الى كذا ان لم أحضره وجب عليه ما شرط من المال و لو مات
المكفول له فالأقرب انتقال الحق إلى ورثته (2) و لو أطلق غريما من يد صاحب الحق
قهرا ضمن إحضاره أو أداء ما عليه و لو كان قاتلا لزمه إحضاره أو الدية فإن دفعها
ثم حضر الغريم تسلط الوارث على قتله فيدفع ما أخذه وجوبا و ان لم يقتل و لا يتسلط
الكفيل لو رضى هو و الوارث بالمدفوع على المكفول بدية و لا قصاص.
[فروع]
فروع
[لو قال الكفيل لا حق لك
على المكفول قدم قول المكفول له]
(ا) لو
قال الكفيل لا حق لك على المكفول قدم قول المكفول له لاستدعاء الكفالة ثبوت حق
(فإن) أخذ منه المال لتعذر المكفول (لم يكن) له الرجوع لاعترافه
[1] أقول: قال الشيخ في المبسوط و ابن البراج يبرء بتسليمه قبل
الأجل أو في غير المكان المشترط مع انتفاء الضرر و ليس بجيد لأن قضية الأجل و الشرط
بخلاف ما ذكر
قال دام
ظله: و لو مات المكفول له فالأقرب انتقال الحق إلى ورثته.
[2] أقول: وجه القرب
انها حق للميت فيورث كسائر الحقوق لعموم الآية (و يحتمل) العدم لضعفها و لاقتضائها
الإحضار اليه و تعذره و الأقوى عندي الأول.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 100