نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 410
أفضل من الجهر الّا مع التهمة بترك المواساة، و المفروضة من الزكاة
محرمة على بنى هاشم الّا منهم أو عند الضرورة و لا بأس بالمندوبة و غير الزكاة
كالمنذورة و الأقرب جواز الصدقة على الذمي (1) و يتأكد الصّدقة المندوبة في شهر
رمضان، و الجيران أفضل من غيرهم و الأقارب أفضل من الأجانب، و من احتاج اليه
لعياله لم يستحب له التصدق و لا ينبغي ان يتصدق بجميع ماله.
[الفصل الثالث في الهبة و
فيه مطلبان]
الفصل
الثالث في الهبة و فيه مطلبان
[المطلب الأول في أركانها و
هي ثلاثة]
الأول في
أركانها و هي ثلاثة
[الأول العقد]
الأول
العقد و لا بد فيه من (إيجاب) و هو اللفظ الدال على تمليك العين من غير عوض منجزا
كقوله وهبتك و أهديت إليك و ملكتك و كذا أعطيتك و هذا لك مع النية و (من قبول) و
هو اللفظ الدال على الرضا كقوله قبلت و (من قبض) و يشترط صدورهما من مكلف جائز
التصرف و هبة ما في الذمة لمن عليه إبراء لا يشترط فيه القبول و لا تصح لغيره على
رأى (2) و للولي عن الطفل
الفصل
الثاني في الصدقة قال دام ظله: و الأقرب جواز الصدقة على الذمي.
[1] أقول: لقوله عليه
السّلام على كل كبد حرا أجر[1] (و يحتمل) العدم
لمنع المودة و قد مضى البحث في هذه المسألة في الوقف لأنه صدقة.
الفصل
الثالث في الهبة و فيه مطلبان الأول في أركانها قال دام ظله: و هبة ما في الذمة
لمن عليه إبراء لا يشترط فيه القبول و لا يصح لغيره على رأى.
[2] أقول: الخلاف هنا
في موضعين (ا) عدم اشتراط القبول و هو الحق خلافا للشيخ في المبسوط و ابن زهرة و
ابن إدريس (لنا) قوله تعالى
[1]
لم نعثر عليه في كتب الأحاديث- نعم أورده في مجمع البيان في مادة (كبد).
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 410