responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 410

أفضل من الجهر الّا مع التهمة بترك المواساة، و المفروضة من الزكاة محرمة على بنى هاشم الّا منهم أو عند الضرورة و لا بأس بالمندوبة و غير الزكاة كالمنذورة و الأقرب جواز الصدقة على الذمي (1) و يتأكد الصّدقة المندوبة في شهر رمضان، و الجيران أفضل من غيرهم و الأقارب أفضل من الأجانب، و من احتاج اليه لعياله لم يستحب له التصدق و لا ينبغي ان يتصدق بجميع ماله.

[الفصل الثالث في الهبة و فيه مطلبان]

الفصل الثالث في الهبة و فيه مطلبان

[المطلب الأول في أركانها و هي ثلاثة]

الأول في أركانها و هي ثلاثة

[الأول العقد]

الأول العقد و لا بد فيه من (إيجاب) و هو اللفظ الدال على تمليك العين من غير عوض منجزا كقوله وهبتك و أهديت إليك و ملكتك و كذا أعطيتك و هذا لك مع النية و (من قبول) و هو اللفظ الدال على الرضا كقوله قبلت و (من قبض) و يشترط صدورهما من مكلف جائز التصرف و هبة ما في الذمة لمن عليه إبراء لا يشترط فيه القبول و لا تصح لغيره على رأى (2) و للولي عن الطفل


الفصل الثاني في الصدقة قال دام ظله: و الأقرب جواز الصدقة على الذمي.

[1] أقول: لقوله عليه السّلام على كل كبد حرا أجر [1] (و يحتمل) العدم لمنع المودة و قد مضى البحث في هذه المسألة في الوقف لأنه صدقة.

الفصل الثالث في الهبة و فيه مطلبان الأول في أركانها قال دام ظله: و هبة ما في الذمة لمن عليه إبراء لا يشترط فيه القبول و لا يصح لغيره على رأى.

[2] أقول: الخلاف هنا في موضعين (ا) عدم اشتراط القبول و هو الحق خلافا للشيخ في المبسوط و ابن زهرة و ابن إدريس (لنا) قوله تعالى‌


[1] لم نعثر عليه في كتب الأحاديث- نعم أورده في مجمع البيان في مادة (كبد).

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست