نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 610
[اما البيع]
و اما
البيع فقد مضى حكمه و نزيد (فنقول) لو باع عبدا مستوعبا قيمته ثلاثمائة بمائة
فأتلفها (فعلى) ما اخترناه نحن في ما تقدم صح البيع في شيء من العبد بثلث شيء من
الثمن و يبطل في ثلاثمائة إلّا شيئا و على الورثة دفع تمام المائة لأن البائع
أتلفها فصارت دينا و هو مائة إلا ثلث شيء فيبقى للورثة مأتان إلّا ثلثي شيء تعدل
مثلي ما جاز بالمحاباة و هو ثلثا شيء فإذا جبرت و قابلت صار مائتان تعدل شيئين
فالمائة تعدل شيئا و هو الذي يصح فيه البيع من العبد و ذلك ثلثه بثلث الثمن و بقي
مع الورثة ثلثاه فيردّون على المشتري بقية الثمن و هو ثلثاه فيبقى معهم من العبد
بعد الردّة انه ثلاثة و ثلاثون و ثلث و هو مثلا ما جاز بالمحاباة و على قول
علمائنا يصح البيع في خمسة اتساعه بجميع الثمن و قد حصل في ضمن ذلك المحاباة و بقي
للورثة أربعة اتساعه و هو مثلا الجائز بالمحاباة.
(أو نقول)
له بالمائة التي هي الثمن ثلث العبد و له بالمحاباة ثلث الباقي و هو تسعا العبد
فيجتمع له خمسة أتساع العبد بجميع الثمن و يبقى مع الورثة أربعة اتساعه و هو مثلا
المحاباة، و لو اشترى المريض عبدا قيمته ثلاثمائة بمائة ثم تقايلا و مات المشتري و
لا شيء له (سوى) العبد (فطريقه) ان تصحّح الإقالة في شيء من الثمن بثلاثة أشياء
من العبد يبقى ثلاثمائة إلّا ثلاثة أشياء و رجع إليه شيء من الثمن يبقى ثلاثمائة
الّا شيئين تعدل مثلي المحاباة و ذلك أربعة أشياء فتصير بعد الجبر و المقابلة ستة
أشياء تعدل ثلاثمائة فالشيء خمسون و هو الجائز بالإقالة و ذلك نصف الثمن فقد صحت
الإقالة في نصف العبد بنصف الثمن فقد حصل في ضمن ذلك المحاباة و يبقى مع الورثة
نصف العبد و هو مائة و خمسون و نصف الثمن بفسخ البيع و مجموعهما مائتان و هو مثلا
المحاباة.
(و على
اختيار) علمائنا نجيز الإقالة في ثلثي العبد بجميع الثمن و قد حصل في ضمن ذلك
المحاباة فيحصل لهم الثمن بفسخ البيع و ثلث العبد مجانا فيجتمع لهم الثمن كله و
ثلث العبد و هو مثلا المحاباة و لو كان المشتري قد خلّف ثلاثمائة اخرى صحّت
الإقالة في جميع العبد لانه قد حصل لهم الثلاثمائة التي خلفها و المأة الثمن فذلك
أربعمائة و هو مثلا المحاباة
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 610