responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 598

فالأقرب انه من الثلث (1) و كذا لو وهب صحيحا و اقبض مريضا لان القبض هو المزيل للملك و كذا لو ابرء عن دين أو كاتب عبدا و ان زاد عن ثمن المثل و لو شرط في الهبة عوض المثل فمن الأصل و دونه يكون الزائد من الثلث و يمضى من الأصل ما يؤدّيه من الديون و أروش الجنايات سواء وقعت في الصحة أو مرض الموت و كذا مهر المثل مع الدخول اما لو زاد كان الزائد من الثلث و لو خصّص بعض الديون بالقضاء لم يكن لباقي الديان المشاركة و ان قصرت التركة اما لو أوصى بتخصيصه بالقضاء لم يصح و يمضى من الأصل الكفارة الواجبة و اجرة المثل عن حجة الإسلام أو المنذورة في الصحة و اجرة مثل الصلاة من الثلث و ان كانت واجبة و بالجملة كل واجب يخرج من صلب المال.

[الثانية لو أخذ عوضا هو ثمن مثل ما بذله من المال]

الثانية لو أخذ عوضا هو ثمن مثل ما بذله من المال فهو من رأس المال كالبيع و أصناف المعاوضات سواء كان مع أجنبي أو وارث و سواء كان متّهما أولا و لو باع الوارث بثمن المثل و أقر بقبض الثمن من غير مشاهدة نفذ البيع ان كان مستوعبا و كان الإقرار من الثلث مع التهمة و ما يتغابن الناس بمثله يمضى من الأصل و لو اوصى ان يكفّن بالمرتفع مضى الزائد عن المجزي من الثلث و لو اشتمل البيع على المحاباة مضى ما قابل السلعة من الأصل و الزائد من الثلث و كذا لو شرط أقل من عوض المثل في الهبة


[1] أقول: وجه القرب عموم قوله عليه السلام المريض محجور عليه الا في ثلث ماله (و لانه) لم يجب عليه بأصل الشرع فكان تبرعا (و قيل) يمضى من الأصل لعموم الأمر بالوفاء بالنذر و لانه واجب و الواجبات تمضي من الأصل و لأن علّة الخروج من الثلث الاستحباب و قد زال بالنذر (و فيه نظر) لانه مصادرة على المطلوب (و لانه) لو صح نذره لكان للرجل عند موته أكثر من الثلث و التالي باطل لما تقدم من قول ابى- الحسن عليه السّلام الثلث في رواية على بن يقطين و هو عام (لانه) قد ثبت في الأصول ان (ما) في الاستفهام تقتضي عموم جوابها- فلزم ان كل ماله منحصر في الثلث فكلما ليس من الثلث ليس من ماله فلم يقع تصرّفه في ماله (و لانه) محجور عليه و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست