نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 124
و في نفى العلم و تقر في يده حتى يثبت المالك فان ادعيا علمه
أحلفاه على نفى العلم يمينا واحدة و يحتمل التعدد (1) فان نكل أحلفا على علمه
فيضمن القيمة فتجعل مع العين في أيديهما و ان سلم العين بحجة إلى أحدهما رد نصف
القيمة إلى المودع و لم يجب على الثاني الرد لانه استحق بيمينه و لم يعد عليه
المبدل و لو مات المالك سلمهما إلى الورثة أجمع من غير تخصيص فيضمن معه.
[المقصد الثاني في العارية
و فيه فصلان]
المقصد
الثاني في العارية و فيه فصلان
[الفصل الأول في الأركان و
هي خمسة]
(الأول)
في الأركان و هي خمسة
[العقد]
(ا)
(العقد) و هو كل لفظ دل على تسويغ الانتفاع بالعين مع بقائها مطلقا أو مدة معينة و
ثمرته التبرع بالمنفعة و لا يختص لفظا و لا يشترط القبول نطقا
[المعير]
(ب)
(المعير)، و يشترط كونه مالكا للمنفعة جائز التصرف فلا يصح عارية الغاصب و لا
المستعير و لا الصبي و لا المجنون و لا المحجور عليه لسفه أو فلس و تصح من
المستأجر و يجوز للمستعير استيفاء المنفعة بنفسه أو بوكيله
[المستعير]
(ج)
(المستعير) و شرطه ان تكون معينا أهلا للتبرع عليه بعقد يشتمل على
الوجوب عند التلف بلا تفريط و لم يعلم لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان (و من) ان
هذا اليد لا يقتضي الضمان و سببه التفريط و الأصل عدمه و أصل البقاء معارضة بأصالة
البراءة.
قال دام
ظله: فان ادعيا علمه أحلفاه على نفى العلم يمينا واحدة و يحتمل التعدد.
[1] أقول: وجه الأول
و هو قول الشيخ في الخلاف انا نعلم ان احدى الدعويين كاذبة قطعا لاستحالة
اجتماعهما فلا يتوجه عليهما يمين فلا يتوجه الا لاحديهما و ليست معلومة فيحلف لهما
(و وجه التعدد) و هو اختياره في المبسوط ان كل واحد منهما مدع بالنظر اليه دعوى
يجوز سماعها و امتناع صدق المجموع من حيث هو مجموع لا يستلزم امتناع صدق كل واحد
بانفراده و المنظور في الدعوى الثاني خاصة و لجواز كونه بينهما.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 124