responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 411

القبول مع الغبطة فلو وهب أباه الفقير العاجز لم يصح قبوله حذرا من وجوب الإنفاق و لا تكفي المعاطاة و الأفعال الدالة على الإيجاب نعم يباح التصرف و الهدية كالهبة في الإيجاب و القبول و القبض و لا يصح تعليق العقد و لا توقيته و لا تأخير القبول عن الإيجاب بحيث يخرج عن كونه جوابا.

[الثاني الموهوب]

الثاني الموهوب كل ما يصح بيعه جاز هبته مشاعا كان أو مقسوما من الشريك و غيره و لا تصح هبة المجهول كأحد العبدين لا بعينه و الحمل و اللبن في الضرع و تصح في الصوف على الظهر و كل معلوم العين و ان جهل قدره و لا تصح هبة دهن السمسم قبل عصره و لا هبة المعدوم كالثمرة المتجددة و ما تحمله الدابة و تصح هبة المغصوب من الغاصب و غيره و المستأجر من غير المستأجر و الآبق و الضال و الكلب المملوك و لو وهب المرهون فان بيع ظهر البطلان و ان انفك فلراهن الخيار في الإقباض و في صحة الإقباض حالة الرهن من دون اذن المرتهن


فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ [1] و في الدية إِلّٰا أَنْ يَصَّدَّقُوا [2] و لأنه إسقاط فلا يفتقر الى القبول كالعتق و الطلاق و العفو عن الدية (احتج) الشيخ باشتماله على المنة و لا يجب قبولها كهبة العين و الفرق ظاهر فإن هبة العين تمليك و هبة الدين إسقاط (ب) هبته لغير من هو عليه فذهب الشيخ و ابن إدريس إلى الجواز لصحة بيعه و المعاوضة عليه كالعين نعم يشترط في اللزوم القبض (و قيل) لا يصح لاشتراطها بالقبض و قبض ما في الذمة محال بل المقبوض مثله و انما يصح هبتها بعد تعيينها و حال الإيجاب هي غير معينة قال الشيخ في المبسوط لا يصح وقف الدين لانه مشروط بالقبض و هو ممتنع في الدين و امتناع الشرط يوجب امتناع المشروط (قلنا) فيلزمك في الهبة لأنها مشروطة بالقبض و الكبرى بحالها و اختار المصنف في المختلف الصحة قال و الموهوب الماهية و قبضها بقبض أحد جزئياتها فيقبض المالك ثم يقبضه أو يوكله في القبض عنه ثم يقبض من نفسه على القول بجوازه كما اخترناه و لا يكفى قبضه عن الهبة قبضا عن المالك و الّا جاء الدور.

قال دام ظله: و لو وهب المرهون (الى قوله) من دون اذن المرتهن إشكال


[1] البقرة- 280.

[2] النساء- 92

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست