نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 411
القبول مع الغبطة فلو وهب أباه الفقير العاجز لم يصح قبوله حذرا من
وجوب الإنفاق و لا تكفي المعاطاة و الأفعال الدالة على الإيجاب نعم يباح التصرف و
الهدية كالهبة في الإيجاب و القبول و القبض و لا يصح تعليق العقد و لا توقيته و لا
تأخير القبول عن الإيجاب بحيث يخرج عن كونه جوابا.
[الثاني الموهوب]
الثاني
الموهوب كل ما يصح بيعه جاز هبته مشاعا كان أو مقسوما من الشريك و غيره و لا تصح
هبة المجهول كأحد العبدين لا بعينه و الحمل و اللبن في الضرع و تصح في الصوف على
الظهر و كل معلوم العين و ان جهل قدره و لا تصح هبة دهن السمسم قبل عصره و لا هبة
المعدوم كالثمرة المتجددة و ما تحمله الدابة و تصح هبة المغصوب من الغاصب و غيره و
المستأجر من غير المستأجر و الآبق و الضال و الكلب المملوك و لو وهب المرهون فان
بيع ظهر البطلان و ان انفك فلراهن الخيار في الإقباض و في صحة الإقباض حالة الرهن
من دون اذن المرتهن
فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ
لَكُمْ[1] و في الدية إِلّٰا أَنْ يَصَّدَّقُوا[2] و لأنه
إسقاط فلا يفتقر الى القبول كالعتق و الطلاق و العفو عن الدية (احتج) الشيخ
باشتماله على المنة و لا يجب قبولها كهبة العين و الفرق ظاهر فإن هبة العين تمليك
و هبة الدين إسقاط (ب) هبته لغير من هو عليه فذهب الشيخ و ابن إدريس إلى الجواز
لصحة بيعه و المعاوضة عليه كالعين نعم يشترط في اللزوم القبض (و قيل) لا يصح
لاشتراطها بالقبض و قبض ما في الذمة محال بل المقبوض مثله و انما يصح هبتها بعد
تعيينها و حال الإيجاب هي غير معينة قال الشيخ في المبسوط لا يصح وقف الدين لانه
مشروط بالقبض و هو ممتنع في الدين و امتناع الشرط يوجب امتناع المشروط (قلنا)
فيلزمك في الهبة لأنها مشروطة بالقبض و الكبرى بحالها و اختار المصنف في المختلف
الصحة قال و الموهوب الماهية و قبضها بقبض أحد جزئياتها فيقبض المالك ثم يقبضه أو
يوكله في القبض عنه ثم يقبض من نفسه على القول بجوازه كما اخترناه و لا يكفى قبضه
عن الهبة قبضا عن المالك و الّا جاء الدور.
قال دام
ظله: و لو وهب المرهون (الى قوله) من دون اذن المرتهن إشكال