نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 615
عشرون و بالمحاباة شيء و يخرج من ذلك للّدين عشرة و يبقى عشرة و
شيء للوصية ثلثها ثلاثة و ثلث شيء و للزوج نصف الباقي ثلاثة و ثلث و ثلث شيء
فزد ذلك على ما بقي معه و هو ثمانون إلّا شيئا فيصير معه ثلاثة و ثمانون و ثلث
إلّا ثلثي شيء يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة و هو شيئان فيصير بعد الجبر و المقابلة
ثلاثة و ثمانون و ثلث تعدل شيئين و ثلثي شيء فإذا بسطت الجميع أثلاثا صار قيمة
الشيء أحدا و ثلاثين و ربعا و هو الجائز بالمحاباة فزد ذلك على [مهر] المثل و هو
عشرون فيصير أحدا و خمسين و ربعا فأعط الغريم منها عشرة تبقى احد و أربعون و ربع
فأعط ثلثها للوصية و ذلك ثلاثة عشر و ثلاثة أرباع و أعط الزوج نصف الباقي و هو
ثلاثة عشر و ثلاثة أرباع و بقي ثلاثة عشر و ثلاثة أرباع لورثة الزوجة و تحصل بيد
ورثة الزوج ثمانية و أربعون و ثلاثة أرباع بنقص الصداق و ثلاثة عشر و ثلاثة أرباع
بالميراث فيجتمع معهم اثنان و ستون و نصف و هو مثلا[1] ما جاز بالمحاباة.
[المسألة السادسة لو وهبه
جارية مستوعبة و قيمتها مائة و عقرها خمسون]
السادسة
لو وهبه جارية مستوعبة و قيمتها مائة و عقرها خمسون فوطئها رجل بشبهة ثم مات
فالعقر من جملة الكسب فنقول صحت الهبة في شيء من الجارية و تبعها من العقر مثل
نصفه و للورثة شيئان مثلا الهبة فيصير ثلاثة أشياء و نصفا فاقسم عليها قيمة
الجارية و العقر و هو مائة و خمسون يخرج من القسمة اثنان و أربعون و ستة أسباع و
هو ثلاثة أسباعها و فيه صحت الهبة من الجارية و يتبعه من العقر احد و عشرون و
ثلاثة أسباع للمتهب و يبقى للورثة أربعة أسباعها و هو سبعة و خمسون و سبع و من
العقر مثل نصف ذلك ثمانية و عشرون و أربعة أسباع فذلك خمسة و ثمانون و خمسة أسباع
و هو مثلا ما صحت فيه الهبة.
و لو
وطئها المتهب جازت الهبة من الجارية في شيء و يتبعها من العقر مثل نصفه فيصير
شيئا و نصفا و للورثة شيئان مثلا ما صحت فيه الهبة فالمجموع ثلاثة أشياء و نصف
فاقسم عليها مائة و خمسون قيمة الجارية و العقر يخرج بالقسمة اثنان و أربعون و ستة
أسباع و هو ما صحت فيه الهبة و تبعه مثل نصفه من العقر فيسقط لانه حصل في ملكه
يبقى