نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 648
و ان كان لغير معينين ضمن لان تفريقه عليهم يتعلق بالاجتهاد و
الفاسق ليس من اهله فيضمن للتعدي (و هل) يقبل قول الأمين في التفرقة الأقرب العدم
ان كان على قوم معينين و القبول ان كان على قوم غير معينين. (1)
[الثامنة لو اوصى بالشقص
الذي يستحق به الشفعة]
(الثامنة)
لو اوصى بالشقص الذي يستحق به الشفعة فحق الشفعة للوارث لا الموصى له
[التاسعة لو دفع اليه مالا
فقال اصرف بعضه الى زيد و الباقي لك]
(التاسعة)
لو دفع اليه مالا فقال اصرف بعضه الى زيد و الباقي لك فمات قبل الدفع انعزل و لو
قال ادفع اليه بعد موتى لم ينعزل.
تم الجزء
الأول من كتاب قواعد الاحكام في معرفة الحلال و الحرام و يتلوه (الجزء الثاني) من
كتاب النكاح إنشاء الله تعالى و فرغ المصنف رحمه الله من تصنيف هذا الجزء ليلة
تاسع شهر رمضان سنة تسع و تسعين و ستمأة و الحمد لله أولا و آخرا و ظاهرا و باطنا
قال
دام ظله: و هل يقبل قول الأمين (إلى قوله) على غير معينين.
[1] أقول: وجه القرب
انه إذا كانوا معينين كان المال لهم و هو في يده و يدعى إيصاله و الأصل عدمه و
لإمكان إقامة البينة هنا ان أنكر الورثة التفرقة، و الأقرب قبول قول الأمين مع
اليمين و مع عدم إنكار الوارث يقبل قوله بغير يمين في حقهم و و لو أنكر الموصى لهم
فالقول قولهم مع اليمين و عليه البيّنة و اما مع عدم التعيين فلانه قد رضى
باجتهاده و نظره و أمانته فيقبل قوله (و يحتمل) قبول قوله لان من له ولاية شيء
قبل إقراره فيه (و يحتمل) عدم القبول مطلقا للأصل و الأصح عندي قبول قوله مطلقا،
هذا آخر ما أوردناه في حل إشكالات الجزء الأول من القواعد و الحمد للّه الذي
وفّقنا لإتمامه و صلى اللّه على سيدنا محمد النبي و آله المعصومين و في آخر
كتاب الوصية من بعض نسخ الإيضاح ما هذا لفظه) صورة ما كتبه المصنف
قدس اللّه نفسه الشريفة بالمراحم الرّبانية- فرغ من تسويده مصنفه العبد الفقير الى
اللّه تعالى محمد بن الحسن بن يوسف بن على بن المطهر في يوم عيد الفطر سنة أربع و
عشرين و سبعمأة الهلالية بالحلة بخطه تم الجزء الثاني بحمد الله (حسب ما جزيناه) و
انتظروا للجزء الثالث من كتاب النكاح ان شاء الله تعالى
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 648