responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 572

جزء من تسعين جزء من شي‌ء و ثلثي نصيب- فهذا يعدل أنصباء الورثة و هي ثمانية عشر فالق ثلثي نصيب بمثلها- خ ل) تبقى سبعة عشر و ثلث نصيب يعدل ثمانية و خمسين جزءا من تسعين جزء فاضرب جميع ما معك في المخرج و هو تسعون فتصير الأنصباء ألف نصيب و خمسمائة و ستين و الأشياء ثمانية و خمسين- فاقلب و حول و اجعل الشي‌ء ألفا و خمسمائة و ستين و النصيب ثمانية و خمسين.

(و امتحان) ذلك انك إذا أخذت لصاحب المثل نصيبه و هو مائتان و اثنان و ثلاثون فهو له ثم تأخذ سدس المال و هو مائتان و ستون فالق من ذلك نصيب بنت و هو مائة و ستة عشر فيبقى مائة و أربعة و أربعون فهذا هو التكملة الاولى (ثم) تأخذ خمس المال و ذلك ثلاثمائة و اثنى عشر فالق منه نصيب الام و هو مائة و أربعة و سبعون فتبقى مائة و ثمانية و ثلاثون فهو التكملة الثانية (ثم) اجمع ذلك كله اعنى الوصايا الثلث فيكون مجموعها خمسمائة و أربعة عشر فالق ذلك من الثلث و هو خمسمائة و عشرون فأعط من ذلك ثلثه للموصى له الثالث و ذلك اثنان فيبقى أربعة فزدها على ثلثي المال و ذلك ألف و أربعون فيصير ألفا و أربعة و أربعين فاقسم ذلك بين الورثة على ثمانية عشر فيخرج من القسمة ثمانية و خمسون كما خرج النصيب أولّا فيكون للأم مائة و أربعة و سبعون و للأب مائة و أربعة و سبعون و للبنتين مائتان و اثنان و ثلاثون و للابنين أربعمائة و أربعة و ستون.

[الرابعة عشرة لو اوصى باجزاء مختلفة من شي‌ء غير مستوعبة]

الرابعة عشرة لو اوصى باجزاء مختلفة من شي‌ء غير مستوعبة تخرج من الثلث لجماعة و بسّط الباقي على تلك النسبة فابسط الشي‌ء على أقل عدد تحصل فيه تلك الاجزاء، مثلا لو أوصى لزيد بثلث عبد و لاخر بربعه و الثالث بسدسه و الفاضل بينهم على النسبة- بسطت العبد اتساعا فإن الأجزاء تخرج من اثنى عشر للاول أربعة و للثاني ثلاثة و للثالث اثنان الجميع تسعة و كذا الفاضل فتبسط العبد اتساعا للاول منها أربعة و للثاني ثلاثة و للثالث اثنان، و لو اوصى بالفاضل لغيرهم على النسبة أيضا ضربت ثلاثة وفق التسعة مع اثنى عشر فيها تصير ستة و ثلاثين للأوائل سبعة و عشرون- و للأواخر تسعة.

[الخامسة عشرة لو اوصى له بمثل احد بينه الستة]

الخامسة عشرة لو اوصى له بمثل احد بينه الستة و لآخر بثلث ما يبقى من الربع (متن).

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست