responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 574

[المقام الأول إذا كان الاستثناء من أصل المال و فيه مسائل]

المقام الأول إذا كان الاستثناء من أصل المال و فيه مسائل:

[الاولى لو ترك أبا و ابنين و بنتا و اوصى لأجنبي]

الاولى لو ترك أبا و ابنين و بنتا و اوصى لأجنبي بمثل الابن الا ربع المال فالفريضة من ستة لكل من الأب و البنت سهم و لكل ابن سهمان فتضيف سهمين للأجنبي فتضرب الثمانية في أربعة يصير اثنين و ثلاثين تعطى كل ابن ثمانية لأنها الربع المستثنى و تعطى البنت بحساب ذلك من هذا الاستثناء أربعة و للأب أربعة فالجملة أربعة و عشرون للورثة غير الموصى له و الباقي و هو ثمانية تقسم على سهام الورثة و الموصى له لكل ابن سهمان و لكل من الأب و البنت واحد و للموصى له اثنان فلكل من الابنين في أصل المستثنى ثمانية و في الباقي سهمان فهي عشرة و للبنت في الأصل أربعة و في الباقي سهم و للأب كذلك فللموصى له اذن مثل ما للابن عشرة أسهم إلّا ربع المال و الربع ثمانية يبقى له سهمان (أو نقول) ندفع نصيبا من مال ثم نستردّ منه ربع المال يبقى مال و ربع مال الا نصيبا يعدل أنصباء الورثة فهي ثلاثة تصير بعد الجبر مال و ربع مال يعدل أربعة أنصباء فالمال يعدل ثلاثة أنصباء و خمسا فإذا بسطت صارت ستة عشر و النصيب خمسة نسترد منه أربعة هي ربع المال يبقى للموصى له سهم و لكل ابن خمسة و لكل من البنت و الأب اثنان و نصف فإذا أردت الصحاح بلغت اثنين و ثلاثين و النصيب عشرة.

[الثانية لو اوصى له بمثل نصيب ابن و له ثلاثة إلّا ربع المال]

الثانية لو اوصى له بمثل نصيب ابن و له ثلاثة إلّا ربع المال فالوصية صحيحة (فلا تتوهم) ان الاستثناء مستغرق من حيث انه لولاه لكان له الربع و قد استثناه (لأنا) نقول حقيقة هذه الوصية انه فضّل كل ابن على الموصى له بربع المال فتجعل المال أربعة أسهم و تسلم لكل منهم ربع المال من غير مزاحم و هو الذي ينبغي ان تفضّل به كل واحد على الموصى له فيبقى واحد تقسم على الأولاد و الموصى له بالسوية فتضرب أربعة في الأصل فهي ستة عشر لكل ابن أربعة تبقى أربعة تقسم أرباعا فلكل ابن سهم و للموصى له سهم فكمل لكل ابن خمسة فيفضل على الموصى له بأربعة هي الربع إذا ضمّت الى سهم الموصى له صار مثل نصيب ابن فالسهم مثل النصيب الّا ربع المال و بالجبر كالأول، و لو كان له ابن فاوصى له بمثل نصيبه الا نصف المال فقد فضّله على الموصى له (متن).

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست