نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 574
[المقام الأول
إذا كان الاستثناء من أصل المال و فيه مسائل]
المقام
الأول إذا كان الاستثناء من أصل المال و فيه مسائل:
[الاولى لو ترك أبا و ابنين
و بنتا و اوصى لأجنبي]
الاولى لو
ترك أبا و ابنين و بنتا و اوصى لأجنبي بمثل الابن الا ربع المال فالفريضة من ستة
لكل من الأب و البنت سهم و لكل ابن سهمان فتضيف سهمين للأجنبي فتضرب الثمانية في
أربعة يصير اثنين و ثلاثين تعطى كل ابن ثمانية لأنها الربع المستثنى و تعطى البنت
بحساب ذلك من هذا الاستثناء أربعة و للأب أربعة فالجملة أربعة و عشرون للورثة غير
الموصى له و الباقي و هو ثمانية تقسم على سهام الورثة و الموصى له لكل ابن سهمان و
لكل من الأب و البنت واحد و للموصى له اثنان فلكل من الابنين في أصل المستثنى
ثمانية و في الباقي سهمان فهي عشرة و للبنت في الأصل أربعة و في الباقي سهم و للأب
كذلك فللموصى له اذن مثل ما للابن عشرة أسهم إلّا ربع المال و الربع ثمانية يبقى
له سهمان (أو نقول) ندفع نصيبا من مال ثم نستردّ منه ربع المال يبقى مال و ربع مال
الا نصيبا يعدل أنصباء الورثة فهي ثلاثة تصير بعد الجبر مال و ربع مال يعدل أربعة
أنصباء فالمال يعدل ثلاثة أنصباء و خمسا فإذا بسطت صارت ستة عشر و النصيب خمسة
نسترد منه أربعة هي ربع المال يبقى للموصى له سهم و لكل ابن خمسة و لكل من البنت و
الأب اثنان و نصف فإذا أردت الصحاح بلغت اثنين و ثلاثين و النصيب عشرة.
[الثانية لو اوصى له بمثل
نصيب ابن و له ثلاثة إلّا ربع المال]
الثانية
لو اوصى له بمثل نصيب ابن و له ثلاثة إلّا ربع المال فالوصية صحيحة (فلا تتوهم) ان
الاستثناء مستغرق من حيث انه لولاه لكان له الربع و قد استثناه (لأنا) نقول حقيقة
هذه الوصية انه فضّل كل ابن على الموصى له بربع المال فتجعل المال أربعة أسهم و
تسلم لكل منهم ربع المال من غير مزاحم و هو الذي ينبغي ان تفضّل به كل واحد على
الموصى له فيبقى واحد تقسم على الأولاد و الموصى له بالسوية فتضرب أربعة في الأصل
فهي ستة عشر لكل ابن أربعة تبقى أربعة تقسم أرباعا فلكل ابن سهم و للموصى له سهم
فكمل لكل ابن خمسة فيفضل على الموصى له بأربعة هي الربع إذا ضمّت الى سهم الموصى
له صار مثل نصيب ابن فالسهم مثل النصيب الّا ربع المال و بالجبر كالأول، و لو كان
له ابن فاوصى له بمثل نصيبه الا نصف المال فقد فضّله على الموصى له (متن).
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 574