نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 171
و لو أمر المالك بذبح الشاة فذبحها جاهلا بها ضمن الغاصب، و لو
أمره بالأكل فباع أو بالعكس أو عمم الانتفاع فالأقرب زوال الضمان إلا في الأخير
على اشكال. (1)
[الركن الثاني المحل
المغصوب]
الركن
الثاني المحل المغصوب اما عين أو منفعة و الأعيان إما حيوان أو غيره فالحيوان يضمن
نفسه حتى العبد بالجناية و باليد العارية بأقصى القيمة و ما لا تقدير فيه من الحر
يجب من الرقيق ما ينقص عن قيمته حصل بالجناية أو تحت اليد العادية من أجنبي أو من
قبله تعالى و المقدر الأقرب الأكثر من المقدر و الأرش، (2)
نفسه و لان عتق عبده عن غيره مقدمة نقله اليه باختياره فلا بد من قصد اليه فإذا لم
نعلم انه لم يحصل القصد فلم ينقل عنه لم يصح العتق و هو الأقوى عندي.
قال دام
ظله: و لو أمر المالك بذبح الشاة فذبحها جاهلا بها ضمن الغاصب و لو أمره بالأكل
فباع أو بالعكس أو عمم الانتفاع فالأقرب زوال الضمان إلا في الأخير على اشكال.
[1] أقول: (وجه
القرب) في الأولين انه لو كان مملوكا لغيره لضمنه له بالمخالفة و كلما ضمنه لغيره
زال ضمان الغير بفعله إذا كان له و لان المالك تصرف في ملك نفسه باختياره مخالفا
لأمر الآمر بعد ان صار في يده و تمكن منه (و يحتمل) الضمان للغرور و لأنه أمره
بالإتلاف في منفعته و خصوصية طريق الإتلاف غير مقصودة بالذات و هذا ضعيف و الأصح الأول
(و منشأ الاشكال في الأخير الغرور (و من) انه سلم ماله اليه و مكنه منه تمكينا
تاما و الاولى الضمان لضعف المباشرة بالغرور.
قال دام
ظله: و ما لا تقدير فيه من الحر يجب من الرقيق ما ينقص من قيمته حصل بالجناية أو
تحت اليد المعدومة من أجنبي أو من قبله تعالى و المقدر الأقرب الأكثر من المقدر و
الأرش.
[2] أقول: وجه القرب
ان الغاصب مأخوذ بأشق الأحوال (و لأنه) ان زاد الأرش على المقدر (قلنا) نقص حصل في
يد الغاصب بنقص جزء أو صفة و كل نقص كذلك فهو مضمون عليه (و لانه) لما كان ملحقا
في ضمان اليد بالأموال دون الأحرار وجب ان يكون مضمونا بقدر النقص كالأموال لأنه
إنما ضمن باعتبار إتلاف المنفعة المملوكة و ضمنها بقيمتها و يفارق الجاني لأنه في
الجناية ملحق بالاحرار فكلما لم يكن
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 171