responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 636

و لو اشهد عبدين على حمل أمته انه منه و انهما حّران ثم مات فردت شهادتهما و أخذ التركة غيره ثم أعتقهما و شهد أقبلت للولد و رجعا رقّا و يكره له استرقاقهما و لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصى فيه و لا في ما يجرّ به نفعا و ان كان اتساع ولاية.

(و الوصية) عقد جائز من الطرفين يجوز للموصى الرجوع فيها سواء كانت بمال أو ولاية

[يتحقق الرجوع بالتصريح]

و يتحقق الرجوع بالتصريح و بفعل ما ينافي الوصية و ينظّمها أمور أربعة:


للمسلمين و غيرهم كفار و غير أهل الذمة لا تقبل شهادتهم إجماعا فتعيّن أهل الذمة و حيث شرط عدالة المسلمين ففيهم في دينهم اولى بالاشتراط (لا يقال) قيل من غيركم اى من عشيرتكم (و قيل) من غير ملتكم و القائلون بالثاني قال بعضهم انها منسوخة بقوله تعالى وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [1] و هو عام (لأنا نقول) ليست بمنسوخة بل هي محكمة فان النسخ خلاف الأصل و هو قول ابن عباس و ابن المسيب و ابن جبير و ابن سيرين و الشعبي و الثوري و تفسيره بغير عشيرتكم ممنوع و يبطل بأنه خطاب للمؤمنين كافة و الضمير في غيركم راجع إليهم و الأصل عدم الإضمار و غير المؤمنين الكفار (و لأن) يحيى بن محمد روى عن الصادق عليه السّلام قال سألته عن قول اللّه تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهٰادَةُ بَيْنِكُمْ (الى قوله) أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ قال من أهل الكتاب فان لم يجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس الحديث [2] إذا تقرر ذلك فنقول هل يقبل شهادة أهل الذمة العدول في دينهم مع عدم عدول المسلمين في الولاية و هذه هي المسألة المذكورة في الكتاب هنا قال المصنف (فيه نظر) ينشأ (من) وجود المقتضى و هو تعذر عدول المسلمين المفضي إلى تعذر إثبات الوصية (و لانه) ينتقل بشهادتهما المال الذي يرثه الطفل الى غيره بالوصية فإثبات ولايته عليه اولى من إثبات ملك عليه (غيره- خ ل) (و من) حيث عدم النص فان الكتاب العزيز ناطق بعدم الركون إليهم في قوله وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا [3] و قبول شهادتهم ركون إليهم و اما ثبوت المال‌


[1] الطلاق- 2

[2] ئل كتاب الوصية

[3] هود- 115

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 636
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست