نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 456
و لو قال ما له عندي عشرة إلا درهم فهو إقرار بدرهم و لو نصب لم
يكن إقرارا بشيء، و لو قال هذه الدار لزيد و هذا البيت لي فهو كالاستثناء و لا
فرق بين أدوات الاستثناء مثل له علىّ عشرة سوى درهم أو ليس أو خلا أو عدا أو ما
خلا أو ما عدا أولا يكون أو غير درهم بالنصب و لو رفع الغير فهو وصف ان كان عارفا
و الا لزمه تسعة، و يشترط في الاستثناء كله الاتصال و لو قال لزيد ستة إلا نصف ما
لبكر و لبكر ستة إلا نصف ما لزيد فلزيد شيء و لبكر ستة إلا نصف شيء فلزيد ستة
إلّا ثلاثة تعدل ثلاثة أرباع شيء لأنك تسقط الربع في مقابلة الربع المستثنى فإذا
جبرت و قابلت صار ستة تعدل ثلاثة و ثلاثة أرباع شيء فإذا أسقطت ثلاثة بمثلها بقي
ثلاثة تعدل ثلاثة أرباع شيء فالشيء أربعة فلكل منهما أربعة و لو قال لزيد عشرة
إلا نصف ما لبكر و لبكر عشرة إلا ثلث ما لزيد فلزيد شيء و لبكر عشرة إلا ثلث شيء
فلزيد عشرة الا خمسة تعدل خمسة أسداس شيء فإذا جبرت و قابلت صار عشرة تعدل خمسة و
خمسة أسداس شيء فإذا أسقطت خمسة بمثلها بقي خمسة تعدل خمسة أسداس شيء فالشيء
تعدل ستة فهي لزيد و لبكر ثمانية و لو قال لزيد عشرة إلا ثلث ما لبكر و لبكر خمسة
عشر الا نصف ما لزيد فلزيد شيء و لبكر خمسة عشر الا نصف شيء فلزيد عشرة و سدس شيء
الا خمسة تعدل شيئا يسقط السدس بمثله تبقى خمسة تعدل خمسة أسداس شيء فالشيء ستة
لزيد و لبكر اثنا عشر، و لو أقرّ لأحدهما بمثل الآخر و عطف في أحدهما بالنصف و
استثناه من الآخر فلذي العطف ثلاثة أمثال ما للآخر.
[المطلب الثاني فيما عد
الاستثناء و هو سبعة]
المطلب
الثاني فيما عد الاستثناء و هو سبعة
[الأول إذا عطف ببل]
الأول إذا
عطف (ببل) فان كانا معيّنين أو مختلفين لم يقبل اضرابه و لزمه الأمر ان و لو كانا مطلقين
أو أحدهما لزمه واحد أو الأكثر فلو قال له هذا الدرهم بل هذا أو قفيز حنطة بل قفيز
شعير لزمه الدرهمان و القفيزان و لو قال له هذا الدرهم بل درهم أو درهم
المطلب
الثاني في ما عدا الاستثناء قال دام ظله: و لو قال له هذا الدرهم (الى قوله) (و
يحتمل) لزوم
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 456