responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 300

القيمتان أو اختلفتا و لكل منهما بقدر النسبة من القيمة.

و إذا تميز عمل الصانع من صاحبه اختص بأجرته و مع الاشتباه يحتمل التساوي و الصلح (1) و لا بد و أن يكون رأس المال معلوما جنسا و قدرا معينا فلا يصح في المجهول و لا الجزاف و لا الغائب و لا الدين و لا يشترط التساوي قدرا و يشترط امتزاجهما.

[الفصل الثاني في الاحكام]

الفصل الثاني في الاحكام لا يجوز لأحد الشريكين التصرف في المال الممتزج إلا بإذن صاحبه فان اختص أحدهما بالإذن اختص بالتصرف و ان اشترك اشترك، و يقتصر المأذون على ما اذن له فلو عين له جهة السفر أو بيع على وجه أو شراء جنس لم يجز التجاوز و لو شرطا الاجتماع لم- يجز لأحدهما الانفراد و لو أطلق الإذن تصرف كيف شاء و يضمن لو تجاوز المحدود، و يجوز الرجوع في الاذن و المطالبة بالقسمة إذ الشركة من العقود الجائزة من الطرفين و ليس لأحدهما مطالبة الشريك بإقامة رأس المال بل يقتسمان الأعواض إذا لم يتفقا على البيع، و ينفسخ بالجنون و الموت و لا يصح التأجيل فيها و يقسّط الربح و الخسران على الأموال بالنسبة.

و لو شرطا التفاوت مع تساوى المالين أو التساوي مع تفاوته فالأقرب جوازه ان عملا أو أحدهما سواء شرطت الزيادة له أو للآخر (و قيل) تبطل الا أن يشترط الزيادة


قال دام ظله: و إذا تميز عمل الصانع من صاحبه اختص بأجرته و مع الاشتباه يحتمل التساوي و الصلح.

[1] أقول: (وجه الأول) أصالة عدم التفاضل (و وجه الثاني) ان التساوي اتفاقي لعدم العلم بسببه فلا يحكم به و لا بالتفاضل لعدم العلم بوجود سببه فان كل ذي مبدأ انما يحكم بوجوده مع العلم بوجود مبدئه و تساوى القوى و الحركات الصادرة عنها الافعال و تفاوتها غير معلوم و كذا لا يعلم تساوى القيم فيتعين الصلح و هو الأصح.

الفصل الثاني في الاحكام قال دام ظله: و لو شرطا التفاوت مع تساوى المالين (الى قوله) الا ان


 

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست