responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 205

لم يكن للّاحق المشاركة و ان أخذ من اللاحق شاركه السابق (و يحتمل) عدم المشاركة لأن ملكه حال شراء الثاني يستحق أخذه بالشفعة فلا يكون سببا في استحقاقها (1) و لو أخذ من الجميع لم يشاركه أحد (و يحتمل) مشاركة الأول الشفيع في الشفعة الثاني و مشاركة الشفيع (و- خ) الأول و الثاني في شفعة الثالث لانه كان ملكا صحيحا حال شراء الثالث (2) و لهذا يستحق لو عفى عنه فكذا إذا لم يعف لانه استحق الشفعة بالملك لا بالعفو كما لو باع الشفيع قبل علمه فحينئذ للشفيع سدس الأول و ثلاثة أرباع سدس الثاني و ثلاثة أخماس الثالث و للاول ربع سدس الثاني و خمس الثالث و للثاني خمس الثالث فيصح من مائة و عشرين للشفيع مائة و سبعة و للأول تسعة و للثاني أربعة و على الآخر للأول نصف سدس الثاني و ثلث الثالث و للثاني ثلث الثالث فيصح من ستة و ثلاثين للشفيع تسعة و عشرون و للأول خمسة و للثاني اثنان

[الخامس لو باع أحد الأربعة و عفى آخر]

(الخامس) لو باع أحد الأربعة و عفى آخر فللاخرين أخذ المبيع و لو باع ثلاثة في عقود ثلاثة و لم يعلم الرابع و لا بعضهم ببعض فللرابع الشفعة في الجميع و في استحقاق الثاني و الثالث فيما باعه الأول و استحقاق الثالث فيما باعه الثاني وجهان (3)


قوله) فلا يكون سببا في استحقاقها.

[1] أقول: وجه الأول ان سبب الشفعة الملك السابق و قد حصل و هذا يبنى على ان الشفعة هل تتبع الملك اللازم أو مطلق الملك فعلى الثاني يشارك (و على الأول) فهل ترك الشفيع كاشف أو سبب اللزوم فعلى الأول يستحق لا الثاني.

قال دام ظله: و لو أخذ من الجميع لم يشاركه احد و يحتمل مشاركة الأول الشفيع في شفعة الثاني و مشاركة الشفيع و الأول و الثاني في شفعة الثالث لانه كان ملكا صحيحا حال شراء الثالث

[2] أقول: وجه الأول ان سبب الشفعة قد زال و لأنها مبنية على الملك اللازم أو بشرط دوامه إلى الأخذ لأنها حال قوة المعلول فينا في عدم العلة.

قال دام ظله: لو باع أحد الأربعة (إلى قوله) وجهان.

[3] أقول: من حيث ثبوت الملك حال البيع و زواله‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست