responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 359

عين ماله إذ لا يتعين الا بقبضه أو قبض وكيله، و للغريم العود على الوكيل مع بقاء العين أو تلفها بتفريط و لا درك لو تلفت بغير تفريط وكل موضع يجب على الغريم الدفع لو أقر تلزمه اليمين لو أنكر، و لو ادعى انه وارث صاحب الحق فكذبه حلف على نفى العلم فان صدقه على ان لا وارث سواه لزمه الدفع و لو ادعى إحالة الغائب عليه فصدقه احتمل قويا وجوب الدفع اليه (1) و عدمه لان الدفع غير مبرئ لاحتمال إنكار المحيل و لو قال الغريم للوكيل لا تستحق المطالبة لم يلتفت إليه لأنه تكذيب بينة الوكالة على اشكال (2) و لو قال عزلك الموكل حلف الوكيل على نفى العلم ان ادعاه و الا فلا و كذا لو ادعى الإبراء أو القضاء.

[الثاني أن يختلفا في صفة التوكيل]

الثاني أن يختلفا في صفة التوكيل بأن ادعى الوكالة في بيع العبد أو البيع بألف أو نسيئة أو في شراء عبد أو بعشرة فقال الموكل بل في بيع الجارية أو بألفين أو نقدا أو في شراء جارية أو بخمسة قدّم قول الموكل مع اليمين، و لو ادعى الاذن في شراء الجارية بألفين فقال بل أذنت في شراء غيرها أو فيها بألف و حلف فان كان الشراء بالعين


قال دام ظله: و لو ادعى إحالة الغائب عليه فصدقه احتمل قويا وجوب الدفع إليه.

[1] أقول: لأنه مقر له بحق في ذمته فيقبل بالنسبة اليه و ليس بعين (و من) حيث انه إقرار بمال الغير و الأصح الأول لأنه أقر باستحقاقه في ذمته و إقرار العقلاء على أنفسهم جائز و فرق بين هذه و السابقة لأن الوكيل انما يستوفى لموكله فأقرّ له باستحقاق اليد على مال الغير و لم يقر له المال في ذمته بخلاف هذه فإنه يستوفى لنفسه و أقر باستحقاق المال و على الأول له إحلافه.

قال دام ظله: و لو قال الغريم للوكيل لا تستحق المطالبة لم يلتفت إليه لأنه تكذيب بينة الوكالة على اشكال.

[2] أقول: ينشأ (من) ان عدم الاستحقاق قد يكون بالإبراء أو العزل و قد يكون بغير ذلك فهو أعم من تكذيب البينة و العام لا يستلزم الخاص (و من) انه مناف لمقتضى البينة لأنها تقتضي استحقاقه فلا يسمع قوله بغير حجة.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست