نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 521
له أب، و لو اوصى لورثة فلان و مات عن غير وارث بطلت و في الموالي
إشكال (1)، و لو قال لعصبة زيد فمات الموصى و زيد حي أعطي عصبته و لو قال لورثته
بطلت، و لو اوصى للشيوخ صرف الى من جاوز الأربعين و للشبّان الى من جاوز البلوغ
الى الثلاثين و للكهول الى من بلغ الأربعين و للغلمان و الصبيان لمن لم يبلغ، و لو
اوصى لأعقل الناس صرف الى الزهاد و العلماء و لو قال لأحمقهم تبع العرف.
[المطلب الثاني في الأحكام
المعنوية]
المطلب
الثاني في الأحكام المعنوية لو أوصى بخدمة عبده أو اجرة داره أو ثمرة بستانه صح من
الثلث أيضا و هي تمليك لا عارية فلو مات الموصى له ورث عنه و تصح إجارته و إعارته
و لا يضمن العبد إذا تلف في يده بغير تفريط و إذا أوصى له بمنافعه ملك جميع اكتساب
العبد من الاصطياد و الاحتطاب فان عتق فإشكال (2)،
قال
دام ظله: و لو اوصى لورثة فلان و مات عن غير وارث بطلت و في الموالي إشكال.
[1] أقول: إذا اوصى
لورثة زيد و لم يكن له من الوارث إلا الموالي من أعلى فهل يستحقون أم لا قال
المصنف فيه إشكال ينشأ (من) كونه وارثا لغة و شرعا (و من) العرف لأنه إذا أطلق لفظ
الوارث يسبق الى الذهن عرفا غيرهم و لم يدخلوا فيه و سبق المعنى الى الذهن عند
الإطلاق دليل الحقيقة فيكون فيهم مجازا فلا يحمل عليهم عند الإطلاق و ليس تصحيح
التصرف الناقل قرينة توجب الحمل على المجاوز الأصح الأول لصدق المشتق منه حقيقة.
المطلب
الثاني في الأحكام المعنوية قال دام ظله: و إذا اوصى له بمنافعه ملك جميع اكتساب
العبد من الاصطياد و الاحتطاب (و الاحتشاش- خ) فان عتق فإشكال.
[2] أقول: الإشكال في
حيازة المباحات بعد العتق إذا نوى التملك لنفسه و قلنا النية تؤثر من حيث انه ملك
جميع منافع هذا الشخص (و من) حيث ان تملك المباحات يتوقف على النية و قد نواها
لنفسه و هو الأقوى.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 521