responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 521

له أب، و لو اوصى لورثة فلان و مات عن غير وارث بطلت و في الموالي إشكال (1)، و لو قال لعصبة زيد فمات الموصى و زيد حي أعطي عصبته و لو قال لورثته بطلت، و لو اوصى للشيوخ صرف الى من جاوز الأربعين و للشبّان الى من جاوز البلوغ الى الثلاثين و للكهول الى من بلغ الأربعين و للغلمان و الصبيان لمن لم يبلغ، و لو اوصى لأعقل الناس صرف الى الزهاد و العلماء و لو قال لأحمقهم تبع العرف.

[المطلب الثاني في الأحكام المعنوية]

المطلب الثاني في الأحكام المعنوية لو أوصى بخدمة عبده أو اجرة داره أو ثمرة بستانه صح من الثلث أيضا و هي تمليك لا عارية فلو مات الموصى له ورث عنه و تصح إجارته و إعارته و لا يضمن العبد إذا تلف في يده بغير تفريط و إذا أوصى له بمنافعه ملك جميع اكتساب العبد من الاصطياد و الاحتطاب فان عتق فإشكال (2)،


قال دام ظله: و لو اوصى لورثة فلان و مات عن غير وارث بطلت و في الموالي إشكال.

[1] أقول: إذا اوصى لورثة زيد و لم يكن له من الوارث إلا الموالي من أعلى فهل يستحقون أم لا قال المصنف فيه إشكال ينشأ (من) كونه وارثا لغة و شرعا (و من) العرف لأنه إذا أطلق لفظ الوارث يسبق الى الذهن عرفا غيرهم و لم يدخلوا فيه و سبق المعنى الى الذهن عند الإطلاق دليل الحقيقة فيكون فيهم مجازا فلا يحمل عليهم عند الإطلاق و ليس تصحيح التصرف الناقل قرينة توجب الحمل على المجاوز الأصح الأول لصدق المشتق منه حقيقة.

المطلب الثاني في الأحكام المعنوية قال دام ظله: و إذا اوصى له بمنافعه ملك جميع اكتساب العبد من الاصطياد و الاحتطاب (و الاحتشاش- خ) فان عتق فإشكال.

[2] أقول: الإشكال في حيازة المباحات بعد العتق إذا نوى التملك لنفسه و قلنا النية تؤثر من حيث انه ملك جميع منافع هذا الشخص (و من) حيث ان تملك المباحات يتوقف على النية و قد نواها لنفسه و هو الأقوى.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست