responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 517

فالأقرب الأول. (1)

[تنبيه]

تنبيه الجمع بصيغة أقله تجزي فيه الثلاثة مطلقا و كذا بصيغة أكثره مع الإطلاق و مع التقييد يجب الأزيد إن احتمله القيد و ان كان أخس فتجب الخمسة الخسيسة و لا يجزى عتق الأربعة النفيسة المساوية قيمة.

[البحث الثاني الموصى له]

البحث الثاني الموصى له لو قال ان كان حملها غلاما أو ان كان الذي في بطنها غلاما أو ان كان ما في بطنها أو كل حملها فأعطوه فولّدت غلامين (أو) جاريتين (أو جارية) (أو غلاما و جارية) بطلت و لو قال ان كان في بطنها غلام استحق الغلام دون الجارية و ان ولدا، و لو ولدت غلامين احتمل تخير الوارث و التشريك و الإيقاف حتى يصطلحا فإنه متداعى بينهما (2)


عتق كل واحد من اجزاء كل واحد من الثلاثة و الميسور لا يسقط بالمعسور فتعذر بعض الاجزاء لا يمنع وجوب الباقي فيجب شرائه (و لأنه) أقرب الى العمل بالوصية فان اثنين و بعض الثالث أقرب الى الثلاثة من الاثنين خاصة (و لأن) عادة العرب في لغتهم إطلاق الثلاثة على اثنين و بعض الثالث و كذا أهل الشرع كما في الأقراء في العدة (و من) ان الشراء انما هو لضرورة تحصيل الجمع و لم يحصل فيكون تضييعا على الورثة بغير فائدة و هذا قول الشيخ في المبسوط و الأول قول ابن إدريس و هو الأقوى عندي.

قال دام ظله: فان و في بخسيسين و بعض ثالث أو بنفيسين فالأقرب الأول.

[1] أقول: هذا تفريع على وجوب شراء بعض الثالث (و وجه القرب) انه أقرب الى لفظ الموصى من غير زيادة يخرج من التركة و لا مدخل للخساسة و النفاسة في ذلك لتناول الوصية لهما بالسوية لتناول الكلى لجزئياته لجواز اختيار الخسيس للغير مع وجود النفيس و من انه لا يحصل المراد الذي هو الجمع و الأصح الأول.

قال دام ظله: و لو قال ان كان في بطنها غلام استحق الغلام (الى قوله) فإنه متداعى بينهما:

[2] أقول: لفظة غلام مفرد نكرة فلا تعمّ فيحتمل تخيير الوارث لان حكم الوارث حكم الموروث لانه حق للموروث فينتقل الى الوارث بعده لقبوله الانتقال فيدخل‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست