نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 120
التلف مع البينة و بدونها في الأخير و في الأول على راى (1) و لو
أقر ربّها له بتلفها قبل الجحود من الحرز فلا ضمان و في سماع بينته بذلك اشكال نعم
تقبل لو شهدت بالإقرار. (2)
[الفصل الثالث في الاحكام]
الفصل
الثالث في الاحكام يجب على المستودع حفظ الوديعة بمجرى العادة كالثوب في الصندوق و
الدابة في الإصطبل و الشاة في المراح و يجب عليه ردها متى طلب المالك و ان كان
كافرا فإن أخر لغير عذر ضمن و معه لا ضمان و ليس استتمام غرض النفس كمن كان
قوله
في الرد و التلف مع البينة و بدونها في الأخير و في الأول على رأى.
[1] أقول: أشار بقوله
الأول إلى الرد لأصالة عدمه و ذهب الشيخ في المبسوط الى ان القول قوله في الأول
لأنه أمين و لا بدل له على حفظها و هذا هو الأصح عندي و هو المشهور و لان قبول
الوديعة إحسان محض لا في مقابله عوض دنياوي و الضمان سبيل و قال تعالى
مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ[1] و لان
المالك يجعله بدعواه مفرطا بل متعديا و الأصل عدمه و لان عدم قبول قوله ينافي ما
فعل من الإحسان المحض و هو ضد اللطف و أحكام الشرع الطاف و أصالة عدم الرد معارض
بأصالة عدم الضمان و بقاء الامانة.
قال دام
ظله: و لو أقر ربها له بتلفها قبل الجحود من الحرز فلا ضمان و في سماع بينته بذلك
اشكال نعم يقبل لو شهدت بالإقرار.
[2] أقول: قوله بذلك
ان كان راجعا إلى الإقرار أي لو ادعى إقرار المالك بالتلف من الحرز قبل الجحود و
اقام بينة على الإقرار فيكون منشأه (من) انه لا تسمع بينته به فلا تسمع الإقرار به
(و من) ان الإقرار موجب لزوال الضمان و لم ينكر الإقرار أولا لكن ذلك ينافي ظاهرا
قوله (نعم يقبل لو شهدت بالإقرار) و ان كان قوله (بذلك) راجعا الى التلف يكون
تكريرا للمسئلة المتقدمة، و الظاهر انه تكرير لها و انما ذكرها هنا لأنه في الأول
قد قوى عدم السماع ثم تغير اجتهاده فاستشكلها هنا فلا