responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 597

[المطلب الأول في التبرعات و فيه مسائل]

الأول في التبرعات و فيه مسائل

[الأولى الهبة و العتق و الوقف محسوبة من الثلث]

الأولى الهبة و العتق و الوقف و الصدقة المندوبة محسوبة من الثلث و لو نذر الصدقة في مرض الموت


عوض دنياوي و قد مضى البحث في هذه المسألة (ب) الإقرار قال الشيخ رحمه اللّه في النهاية يمضى من الأصل مع عدالة المقر و انتفاء التهمة في إقراره و من الثلث ان كان متّهما سواء الأجنبي و الوارث و تبعه ابن البراج و رواه ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه و أطلق في المقنع انه يمضى في حق الوارث من الثلث و لم يقيّد بالتهمة و ذهب المفيد إلى انه يمضى من الأصل ان كان دنيا و ان كان عينا فان كان هناك دين محيط بالتركة و كان متهما لم يقبل إقراره و ان كان عدلا مأمونا قبل و أمضاه سلار و ابن إدريس من الأصل مطلقا و ابن حمزة جعل إقراره للوارث مع التهمة و عدم البينة بصحة ما أقر له به كالوصية و غيره من الأصل و الحق ما اختاره المصنف من كونه من الأصل مع عدم التهمة و من الثلث معها لرواية منصور بن حازم الصحيحة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اوصى لبعض ورثته بان عليه دينا فقال له ان كان الميت مرضيا فأعطه الذي اوصى له [1] و في الصحيح عن العلاء بياع السابري قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له ان المال الذي دفعت إليك لفلانة و ماتت المرأة فأتى أوليائها الرجل و قالوا له انه كان لصاحبتنا مال لا نراه الّا عندك فاحلف لنا ما قبلك شي‌ء أ فيحلف لهم فقال ان كانت مأمونة عنده فليحلف و ان كانت متهمة فلا يحلف و يضع الأمر على ما كان فإنما لها من مالها ثلثه [2] (احتج) ابن إدريس بالإجماع على ان إقرار العقلاء على أنفسهم جائز و لقوله تعالى وَ لَوْ عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ [3] و الشهادة على النفس هو الإقرار و هو عام في جميع الاحتمالات (و الجواب) المنع من انعقاد الإجماع على صورة النزاع فان الخلاف قائم سلمنا لكن الجواز لا ينافي القبول من الثلث مع التهمة و نمنع العموم في الإجماع.

قال دام ظله: و لو نذر الصدقة في مرض الموت فالأقرب انه من الثلث.


[1] ئل ب 16 خبر- 1 من كتاب الوصية.

[2] ئل ب 16 خبر- 2 من كتاب الوصية.

[3] النساء- 134-

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست