responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 83

السفيه بعد الحجر كالمملوك و قبله كالحر و كذا المفلس كالحر لكن لا يشارك، و لا يصح من الصبي و ان اذن الولي فإن اختلفا قدم قول الضامن (لأصالة) براءة الذمة و عدم البلوغ و ليس لمدعي الأهلية أصل يستند اليه و لا ظاهر يرجع اليه بخلاف ما لو ادعى شرطا فاسدا (لان) الظاهر انهما لا يتصرفان باطلا و كذا البحث فيمن عرف له حالة جنون اما غيره فلا و المكاتب كالعبد و المريض يمضى من الثلث و الأخرس ان عرفت إشارته صح ضمانه و الا فلا

[الثالث المضمون عنه]

(الثالث) المضمون عنه و هو الأصيل و لا يعتبر رضاه في صحة الضمان لأنه كالأداء فيصح ضمان المتبرع و لو أنكر بعد الضمان لم يبطل على رأى، (1) و يصح الضمان عن الميت و ان كان مفلسا و لا يشترط معرفة المضمون عنه نعم لا بد من امتيازه عن غيره عند الضامن بما يمكن القصد معه الى الضمان عنه

[الرابع المضمون له]

(الرابع) المضمون له و هو مستحق الدين و لا يشترط علمه عند الضامن بل رضاه، و في اشتراط قبوله احتمال فان شرط اعتبر فيه التواصل المعهود بين الإيجاب و القبول


الكلى لا يستلزم الاذن في الجزئي المعين، و قال الشيخ في المبسوط [1] قيل انه يتعلق بكسبه (و قيل) انه يتعلق بذمته مع الإطلاق و عدم الاذن له في التجارة، و معه يتعلق بما في يده على الأول لأنه من كسبه، و لم يختر شيئا، و قال ابن الجنيد يؤدى السيد فإن أعسر بيع العبد و ادّى ثمنه في قضاء دينه عن المعسر قال و ان أعتق و أعسر الأصيل وجب على السيد.

قال دام ظله: و لو أنكر بعد الضمان لم يبطل على رأى.

[1] أقول: قال الشيخ في النهاية و المفيد في المقنعة و ابن البراج و ابن حمزة يبطل و قال ابن إدريس لا يبطل و هو اختيار جدي و والدي و هو الصحيح عندي لعموم قوله عليه السّلام الزعيم غارم [2] و لانه كالقضاء.

قال دام ظله: (الرابع المضمون له و هو مستحق الدين و لا يشترط علمه عند الضامن بل رضاه و في اشتراط قبوله احتمال فان شرط اعتبر فيه التواصل المعهود بين الإيجاب و القبول في العقود.


[1] مقول قال الشيخ

[2] تقدم آنفا

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست