نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 83
السفيه بعد الحجر كالمملوك و قبله كالحر و كذا المفلس كالحر لكن لا
يشارك، و لا يصح من الصبي و ان اذن الولي فإن اختلفا قدم قول الضامن (لأصالة)
براءة الذمة و عدم البلوغ و ليس لمدعي الأهلية أصل يستند اليه و لا ظاهر يرجع اليه
بخلاف ما لو ادعى شرطا فاسدا (لان) الظاهر انهما لا يتصرفان باطلا و كذا البحث
فيمن عرف له حالة جنون اما غيره فلا و المكاتب كالعبد و المريض يمضى من الثلث و
الأخرس ان عرفت إشارته صح ضمانه و الا فلا
[الثالث المضمون عنه]
(الثالث)
المضمون عنه و هو الأصيل و لا يعتبر رضاه في صحة الضمان لأنه كالأداء فيصح ضمان
المتبرع و لو أنكر بعد الضمان لم يبطل على رأى، (1) و يصح الضمان عن الميت و ان
كان مفلسا و لا يشترط معرفة المضمون عنه نعم لا بد من امتيازه عن غيره عند الضامن
بما يمكن القصد معه الى الضمان عنه
[الرابع المضمون له]
(الرابع)
المضمون له و هو مستحق الدين و لا يشترط علمه عند الضامن بل رضاه، و في اشتراط
قبوله احتمال فان شرط اعتبر فيه التواصل المعهود بين الإيجاب و القبول
الكلى لا يستلزم الاذن في الجزئي المعين، و قال الشيخ في المبسوط[1] قيل انه
يتعلق بكسبه (و قيل) انه يتعلق بذمته مع الإطلاق و عدم الاذن له في التجارة، و معه
يتعلق بما في يده على الأول لأنه من كسبه، و لم يختر شيئا، و قال ابن الجنيد يؤدى
السيد فإن أعسر بيع العبد و ادّى ثمنه في قضاء دينه عن المعسر قال و ان أعتق و
أعسر الأصيل وجب على السيد.
قال دام
ظله: و لو أنكر بعد الضمان لم يبطل على رأى.
[1] أقول: قال الشيخ
في النهاية و المفيد في المقنعة و ابن البراج و ابن حمزة يبطل و قال ابن إدريس لا
يبطل و هو اختيار جدي و والدي و هو الصحيح عندي لعموم قوله عليه السّلام الزعيم
غارم[2] و لانه كالقضاء.
قال دام
ظله: (الرابع المضمون له و هو مستحق الدين و لا يشترط علمه عند الضامن بل رضاه و
في اشتراط قبوله احتمال فان شرط اعتبر فيه التواصل المعهود بين الإيجاب و القبول
في العقود.