responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 502

من وارثه بثمن المثل نفذ

[العاشر في اشتراط التعيين إشكال]

(العاشر) في اشتراط التعيين إشكال (1) فان لم نقل به لو أوصى لأحد هذين احتمل تخيير الوارث و القرعة و في التشريك بعد (2) و لو اوصى لمنكّر كرجل تخيّر الوارث لتعذر القرعة و لو أوصى لمن يصدق عليه بالتواطي كالرجل أو لمن شاء عمّ.


قال دام ظله: العاشر في اشتراط التعيين إشكال

[1] أقول: ينشأ (من) ان الملك أمر معين و هو نسبة فلا بد من منتسب اليه معين و لاقتضاء الوصية تعلق حق الموصى له فلا بد ان يكون معينا (و من) صحة الوصية لفقير أو فقيرين.

قال دام ظله: فان لم نقل به لو اوصى لأحد هذين احتمل تخير الوارث و القرعة و في التشريك بعد.

[2] أقول: هذا فرع على القول بعدم اشتراط تعيين الموصى له و انه يصح الوصية للمبهم كقوله لأحد هذين (و تقريره) ان نقول على هذا التقدير ان اوصى بشي‌ء لأحد شخصين ذكر المصنف في التذكرة أوجها ثلاثة (ا) يتخير الوارث (و وجهه) ان التعيين حق للميت فيملكه الوارث لعموم آية الإرث (ب) انه يقرع بينهما لأنه أمر مشكل لاستحقاق أحدهما و لم يعلم و نسبة اللفظ إليها واحدة و لأنه إنما يرث الوارث بعد الوصية فلو كان له التعيين لتقدم عليها فيدور (و فيه نظر) فان المتقدم على الإرث أصل الوصية و المتأخر هو تعيين الوصي له و تمييزه و لا دور (ج) انه يوقف حتى يصطلحا و الا و لان ذكرهما في هذا الكتاب و ذكر بعض الفقهاء احتمالا رابعا و هو التوزيع لان كلا منهما يدعيه و لا ترجيح فيجمع بين الدعويين كسائر الدعاوي المتعارضة و هذا الاحتمال في غاية الضعف لانه تبديل الوصية و تبديل الوصية غير جائز (أما الاولى) فلان أحدهما تصريح بالتخصيص لانه موضوع له فلا يحتمل التشريك (و اما الثانية) فلقوله تعالى فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ [1] و الأصح الأول لأن القرعة إنما هي‌


[1] البقرة- 181

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست