نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 232
اذنه لم يملكها و ان كان غائبا كان أحق بها ما دام قائما بعمارتها
فان تركها فبادت آثارها فأحياها غيره كان الثاني أحق (بها- خ) و للإمام بعد ظهوره
رفع يده، و ما هو بقرب العامر من الموات يصح إحياؤه إذا لم يكن مرفقا للعامر و لا
حريما
[الثاني اليد]
(الثاني)
اليد فكل ارض عليها يد مسلم لا تصح إحياؤها لغير المتصرف
[الثالث حريم العمارة]
(الثالث)
حريم العمارة فإذا قرر البلد بالصلح لأربابه لم يصح احياء ما حواليه من الموات من
مجتمع النادي و مرتكض الخيل و مناخ الإبل و مطرح القمامة و ملقى التراب و مرعى
الماشية و ما يعد من حدود مرافقهم و كذا سائر القرى للمسلمين و الطريق و الشرب و
حريم البئر و العين و يجوز احياء ما قرب من العامر مما لا يتعلق به مصلحته، و حد
الطريق لمن ابتكر ما يحتاج إليه في الأرض المباحة خمس اذرع و قيل سبع (1) فيتباعد
المقابل ذلك، و حريم الشرب مقدار مطرح ترابه و المجاز على طرفيه و لو كان النهر في
ملك الغير فتداعيا الحريم قضى له مع يمينه على اشكال (2)، و حريم بئر المعطن
أربعون
قال
دام ظله: و حد الطريق لمن ابتكر ما يحتاج إليه في الأرض المباحة خمس اذرع و قيل
سبع.
[1] أقول: الأول قول
كثير من الأصحاب و اختاره المصنف هنا و أبو القاسم نجم الدين بن سعيد، و قال الشيخ
في النهاية و هو سبع اذرع و اختاره ابن إدريس و المصنف في المختلف و هو الأصح عندي
(لنا) رواية مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السّلام قال قضى رسول اللّه صلّى
اللّه عليه و آله و سلّم (الى ان قال) و الطريق إذا تشاح عليه اهله فحده سبع اذرع[1] و كذا في
حديث السكوني عن الصادق عليه السّلام[2] (احتج الأولون)
بأصالة عدم الزائد
قال دام
ظله: و لو كان النهر في ملك الغير فتداعيا الحريم قضى له مع يمينه على اشكال.
[2] أقول: معنى
الحريم هو الموضع القريب من موضع معمور يتوقف الانتفاع بذلك المعمور عليه و لا يد
لغير مالك المعمور عليه ظاهرا فهو حريم لذلك الموضع المعمور، فإذا كان النهر في
ملك الغير و تداعيا الحريم ففي تقديم أيهما إشكال ينشأ