responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 232

اذنه لم يملكها و ان كان غائبا كان أحق بها ما دام قائما بعمارتها فان تركها فبادت آثارها فأحياها غيره كان الثاني أحق (بها- خ) و للإمام بعد ظهوره رفع يده، و ما هو بقرب العامر من الموات يصح إحياؤه إذا لم يكن مرفقا للعامر و لا حريما

[الثاني اليد]

(الثاني) اليد فكل ارض عليها يد مسلم لا تصح إحياؤها لغير المتصرف

[الثالث حريم العمارة]

(الثالث) حريم العمارة فإذا قرر البلد بالصلح لأربابه لم يصح احياء ما حواليه من الموات من مجتمع النادي و مرتكض الخيل و مناخ الإبل و مطرح القمامة و ملقى التراب و مرعى الماشية و ما يعد من حدود مرافقهم و كذا سائر القرى للمسلمين و الطريق و الشرب و حريم البئر و العين و يجوز احياء ما قرب من العامر مما لا يتعلق به مصلحته، و حد الطريق لمن ابتكر ما يحتاج إليه في الأرض المباحة خمس اذرع و قيل سبع (1) فيتباعد المقابل ذلك، و حريم الشرب مقدار مطرح ترابه و المجاز على طرفيه و لو كان النهر في ملك الغير فتداعيا الحريم قضى له مع يمينه على اشكال (2)، و حريم بئر المعطن أربعون


قال دام ظله: و حد الطريق لمن ابتكر ما يحتاج إليه في الأرض المباحة خمس اذرع و قيل سبع.

[1] أقول: الأول قول كثير من الأصحاب و اختاره المصنف هنا و أبو القاسم نجم الدين بن سعيد، و قال الشيخ في النهاية و هو سبع اذرع و اختاره ابن إدريس و المصنف في المختلف و هو الأصح عندي (لنا) رواية مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السّلام قال قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (الى ان قال) و الطريق إذا تشاح عليه اهله فحده سبع اذرع [1] و كذا في حديث السكوني عن الصادق عليه السّلام [2] (احتج الأولون) بأصالة عدم الزائد‌

قال دام ظله: و لو كان النهر في ملك الغير فتداعيا الحريم قضى له مع يمينه على اشكال.

[2] أقول: معنى الحريم هو الموضع القريب من موضع معمور يتوقف الانتفاع بذلك المعمور عليه و لا يد لغير مالك المعمور عليه ظاهرا فهو حريم لذلك الموضع المعمور، فإذا كان النهر في ملك الغير و تداعيا الحريم ففي تقديم أيهما إشكال ينشأ‌


[1] ئل ب 10 خبر 5 من كتاب احياء الموات.

[2] ئل ب 10 خبر 4 من كتاب احياء الموات.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست