responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 4

و الدين: و لو كان البائع مسلما لم يحل، و لا يصح قسمة الدين فلو اقتسما ما في الذمم كان الحاصل لهما و التالف منهما نعم لو أحال كل منهما صاحبه بحصته و قبل المدينان صح، و لا يصح بيع الدين بدين آخر و لا بيعه نسيئة، و لو كان الثمن و المثمن من الربويات اشترط في بيعه بجنسه التساوي قدرا و الحلول و أرزاق السلطان لا يصح بيعها الا بعد قبضها و كذا السهم من الزكاة و الخمس:

[المطلب الثاني في القرض]

المطلب الثاني في القرض و فيه فضل كثير و هو أفضل من الصدقة بمثله في الثواب و لا بد فيه من (إيجاب) صادر عن اهله كقوله أقرضتك أو تصرف فيه أو انتفع به أو ملكتك و عليك ردّ عوضه و شبهه (و قبول) و هو ما يدل على الرضا قولا أو فعلا و شرطه عدم الزيادة في القدر أو الصفة فلو شرطها فسد و لم يفد جواز التصرف و ان لم يكن ربويا و لو تبرع المقترض بالزيادة جاز و لو شرط رد المكسّرة عوض الصحيحة أو إلا نقص أو تأخير القضاء لغى الشرط و صح القرض لانه عليه لا له- و لو شرط رهنا أو كفيلا به جاز لأنه أحكام [1] ماله امّا لو شرط رهنا بدين آخر فالأقرب الجواز (1)، و كذا يجوز لو أقرضه بشرط ان يقترض منه أو يقرضه


فيهما و انما أطلق هيهنا اعتمادا على ما قرره في موضع آخر من منع التفاضل في الربويات و وجوب التقابض في الصرف (ب) إلزام المديون بجميع الدين و ان كان الثمن أقل منه و هذا قول ابن إدريس على تقدير صحة البيع و لزومه و اختيار أكثر الأصحاب و قال الشيخ لا يلزم المديون أكثر مما وزن المشتري، لما رواه محمد بن فضيل قال قلت للرضا عليه السّلام رجل اشترى دينا على رجل ثم ذهب الى صاحب الدين فقال له ادفع ما لفلان عليك فقد اشتريته منه فقال تدفع إليه قيمة ما دفع الى صاحب الدين و بري‌ء الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه [1] و صحة السند ممنوعة [2]

قال دام ظله: اما لو شرط رهنا بدين آخر فالأقرب الجواز

[1] أقول: وجه القرب انه شرط لا ينافي القرض و هو سائغ (و يحتمل) عدمه لانه قرض جر نفعا و لأنه كزيادة الصفة و الحق عندي اختيار المصنف هنا.


[1] بكسر الهمزة

[2] ئل ب 13 خبر 2 من كتاب الدين

[3] فان محمد بن فضيل غير موثق

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست