responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 644

[الثانية لو خلّف عبدا مستوعبا قيمته مائة]

(الثانية) لو خلّف عبدا مستوعبا قيمته مائة و اوصى به لواحد و لآخر بثلثه و لآخر بسدسه على جهة العول قسم العبد تسعة ستة لصاحب الكلّ و اثنان لصاحب الثلث و واحدة لصاحب السدس (و يحتمل) ان يكون للأول تسعة و عشرون من ستة و ثلاثين و للثاني خمسة و للثالث اثنان (1) و لو جعل العول بين المستوعب و الآخرين دونهما فللأول


مخرج الثلث في مخرج الربع يكون اثنى عشر سهما، ثم في ثلاثة يكون ستة و ثلاثين (لأنا) نقسم الثلث أثلاثا و الثلث الآخر أرباعا- فلصاحب الثلث ثلث المأتين و هو ثمانية من أربعة و عشرين و ربع العبد و هو ثلاثة أسهم من اثنى عشر من الفريضة صار له احد عشر و لصاحب العبد ثلاثة أرباعه و ذلك تسعة صار الجميع عشرين، ففي حال الرد نجعل الثلث عشرين و المال كله ستون- فلصاحب العبد تسعة من العبد و هو ربعه و خمسه و لصاحب الثلث ثمانية من الأربعين و هي خمسها و ثلاثة من العبد و ذلك عشرة و نصف عشرة (و الطريق) ان ينسب الثلث الى ما حصل لهما في حال الإجازة ثم يعطى كل واحد مما حصل له في الإجازة مثل تلك النسبة (و على الوجه الأول) ينسب الثلث الى وصيتهما ثم يعطى كل واحد في الرد مثل الخارج بالنسبة (ب) ان يكون العبد أسداسا حال الإجازة (فنقول) هنا يضرب مخرج الثلث في مخرج السدس يكون ثمانية عشر فلصاحب الثلث ثلث المأتين و هو أربعة من اثنى عشر و سدس العبد و هو واحد صارا خمسة و لصاحب العبد خمسة أسداس العبد خمسة- صار الجميع عشرة- ففي حال الرد يجعل ثلث المال عشرة و المال كله ثلاثون، فلصاحب العبد خمسة من العبد هي نصفه، و لصاحب الثلث واحد من العبد هو عشرة و أربعة من العشرين و هي خمسها.

قال دام ظله: (ب) لو خلف عبدا مستوعبا (الى قوله) و للثالث اثنان.

[1] أقول: وجه الأول ظاهر على طريقة العول فإن الفريضة من ستة للاول ستة و يزاد عليها مثل ثلثها اثنان للثاني و يزاد عليها مثل سدسها واحد للثالث (و اما الثاني) فإن للاول ثلثين لا يدّعيها غيره، أربعة من ستة يبقى ثلث سدس منه يدّعيه صاحب الكل و صاحب الثلث و يقسم نصفين، فنضرب اثنين في ستة يبلغ اثنى عشر و السدس الآخر يدعيه الثلاثة فيقسم أثلاثا فنضرب ثلاثة في اثنى عشر يبلغ ستة و ثلاثين للاول الثلثان بغير منازع أربعة و عشرون و يقسم سدس و هو ستة بينه و بين‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 644
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست