responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 101

بالظلم

[لو تكفل اثنان برجل فسلمه أحدهما فالأقرب براءة الآخر]

(ب) لو تكفل اثنان برجل فسلمه أحدهما فالأقرب برأيه الآخر (1) و لو تكفل لاثنين فسلمه إلى أحدهما لم يبرء من الآخر

[لو ادعى إبراء المكفول فرد المكفول له اليمين]

(ج) لو ادعى إبراء المكفول فرد المكفول له اليمين حلف و بري‌ء من الكفالة دون المكفول من المال

[لو ترامت الكفالات صح]

(د) لو ترامت الكفالات صح فان ابرء الأصيل برؤا اجمع

[لو قال انا كفيل بفلان أو بنفسه أو ببدنه]

(ه‌) لو قال انا كفيل بفلان أو بنفسه أو ببدنه أو بوجهه أو برأسه صح إذ قد يعبر به عن الجملة اما لو قال كفلت كبده أو غيره مما لا يمكن الحيوة بدونه أو ثلثه أو ما شابهه من المشاعة ففي الصحة نظر ينشأ (من) عدم السريان كالبيع (و من) عدم إمكان إحضار الجزء إلا بالجملة فيسري و كذا لو كان جزء يمكن الحيوة مع انفصاله كيده و رجله

[لو هرب المكفول أو غاب غيبة منقطعة فالأقرب إلزام الكفيل بالمال]

(و) لو هرب المكفول أو غاب غيبة منقطعة فالأقرب إلزام الكفيل بالمال أو إحضاره مع احتمال برائته و يحتمل الصبر (2)

[يجب على المكفول الحضور مع الكفيل ان طلبه المكفول له منه]

(ز) يجب على المكفول الحضور مع الكفيل ان طلبه المكفول له منه و الا فلا ان كان متبرعا و الا فكالأول

[لو أسلم الكفيل على الخمر بري‌ء من الكفالة]

(ح) لو أسلم الكفيل على الخمر بري‌ء من الكفالة، و لو أسلم أحد الغريمين بري‌ء


قال دام ظله: لو تكفل اثنان برجل فسلمه أحدهما فالأقرب برأيه الآخر.

[1] أقول: قال الشيخ في المبسوط إذا تكفل رجلان (ببدن رجل) (لرجل- خ) فسلمه أحدهما لم يبرء الآخر لانه لا دليل عليه و تابعه ابن حمزة و ابن البراج و الأجود البراءة لان المكفول لو سلم نفسه بري‌ء الكفيل فكذا لو سلمه أحد الكفيلين و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.

قال دام ظله: لو هرب المكفول أو غاب غيبة منقطعة فالأقرب إلزام الكفيل بالمال أو إحضاره مع احتمال برائته و يحتمل الصبر.

[2] أقول: وجه القرب ان الكفيل وثيقة على الحق فإذا تعذر استيفاء الحق من جهة من عليه استوفى من الوثيقة كالرهن (و وجه الثاني) انه لم يلتزم به كما لو ضمن المسلم فيه فانقطع لا يطالب بردّ رأس المال و لان الحضور سقط عن المكفول به فيبرء الكفيل كما لو بري‌ء المكفول من الدين (و وجه الثالث) أصالة بقاء الكفالة و لا يتناول المال فيتوقع المكنة و إلا لزم تكليف ما لا يطاق و الأقوى الثالث.

قال دام ظله: و لو أسلم أحد الغريمين بري‌ء الكفيل و المكفول على

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست