responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 339

عليك صح و يبرء بالتسليم الى البائع.

[الثاني أن يكون قابلا للنيابة]

الثاني أن يكون قابلا للنيابة كأنواع البيع، و الحوالة، و الضمان، و الشركة، و القراض، و الجعالة، و المساقاة، و النكاح، و الطلاق، و الخلع، و الصلح، و الرهن، و قبض الثمن، و الوكالة، و العارية، و الأخذ بالشفعة، و الإبراء، و الوديعة، و قسمة الصدقات، و استيفاء القصاص، و الحدود مطلقا في حضور المستحق و غيبته، و قبض الديات، و الجهاد على وجه، و إثبات حدود الآدميين لا حدوده تعالى، و عقد السبق و الرمي، و الكتابة، و العتق، و التدبير، و الدعوى، و إثبات الحجة، و الحقوق، و الخصومة و ان لم يرض الخصم، و سائر العقود و الفسوخ (و الضابط) كل ما لا غرض للشارع فيه في التخصيص بالمباشرة من فاعل معين اما ما لا تدخله النيابة فلا يصح التوكيل فيه و هو كل ما تعلق غرض الشارع بإيقاعه من المكلف به مباشرة كالطهارة مع القدرة و ان جازت النيابة في تغسيل الأعضاء مع العجز و الصلاة الواجبة ما دام حيا و كذا الصوم و الاعتكاف و الحج الواجب مع القدرة و النذر و اليمين و العهد و المعاصي كالسرقة و الغصب و القتل بل أحكامها تلزم متعاطيها و القسم بين الزوجات لانه يتضمن استمتاعا و الظهار و اللعان و قضاء العدة، و في التوكيل بإثبات اليد على المباحات كالالتقاط و الاصطياد و الاحتشاش و الاحتطاب نظر (1)، و لا يصح التوكيل


الرابع متعلق الوكالة قال دام ظله: و في التوكيل بإثبات اليد على المباحات كالالتقاط و الاصطياد و الاحتشاش و الاحتطاب نظر.

[1] أقول: ينشأ (من) ان تملك المباحات هل يفتقر إلى النية أم لا قوّى الشيخ المنع من التوكيل في الاحتطاب و الاحتشاش و سوّغه في إحياء الموات و تبعه ابن إدريس و في الجمع بين الحكمين نظر، و كأن وجه الفرق قول النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من أحيى أرضا ميتة فهي له قضاء من اللّه و رسوله [1] و لم يعلق الملك هنا باليد بل جعله مستندا الى الاحياء.


[1] ئل ب 1 خبر 6- 7 من كتاب احياء الموات.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست