نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 339
عليك صح و يبرء بالتسليم الى البائع.
[الثاني أن يكون قابلا
للنيابة]
الثاني أن
يكون قابلا للنيابة كأنواع البيع، و الحوالة، و الضمان، و الشركة، و القراض، و
الجعالة، و المساقاة، و النكاح، و الطلاق، و الخلع، و الصلح، و الرهن، و قبض
الثمن، و الوكالة، و العارية، و الأخذ بالشفعة، و الإبراء، و الوديعة، و قسمة
الصدقات، و استيفاء القصاص، و الحدود مطلقا في حضور المستحق و غيبته، و قبض
الديات، و الجهاد على وجه، و إثبات حدود الآدميين لا حدوده تعالى، و عقد السبق و
الرمي، و الكتابة، و العتق، و التدبير، و الدعوى، و إثبات الحجة، و الحقوق، و
الخصومة و ان لم يرض الخصم، و سائر العقود و الفسوخ (و الضابط) كل ما لا غرض
للشارع فيه في التخصيص بالمباشرة من فاعل معين اما ما لا تدخله النيابة فلا يصح
التوكيل فيه و هو كل ما تعلق غرض الشارع بإيقاعه من المكلف به مباشرة كالطهارة مع
القدرة و ان جازت النيابة في تغسيل الأعضاء مع العجز و الصلاة الواجبة ما دام حيا
و كذا الصوم و الاعتكاف و الحج الواجب مع القدرة و النذر و اليمين و العهد و
المعاصي كالسرقة و الغصب و القتل بل أحكامها تلزم متعاطيها و القسم بين الزوجات
لانه يتضمن استمتاعا و الظهار و اللعان و قضاء العدة، و في التوكيل بإثبات اليد على
المباحات كالالتقاط و الاصطياد و الاحتشاش و الاحتطاب نظر (1)، و لا يصح التوكيل
الرابع
متعلق الوكالة قال دام ظله: و في التوكيل بإثبات اليد على المباحات كالالتقاط و
الاصطياد و الاحتشاش و الاحتطاب نظر.
[1] أقول: ينشأ (من)
ان تملك المباحات هل يفتقر إلى النية أم لا قوّى الشيخ المنع من التوكيل في
الاحتطاب و الاحتشاش و سوّغه في إحياء الموات و تبعه ابن إدريس و في الجمع بين
الحكمين نظر، و كأن وجه الفرق قول النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من أحيى
أرضا ميتة فهي له قضاء من اللّه و رسوله[1] و لم يعلق الملك
هنا باليد بل جعله مستندا الى الاحياء.